responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 135

لان معنى ذلك كما صرح به المص ره فى مسئلة تاخير البيان ان الحقيقة هى المبنى و المحمول عليها عند وقت العمل مع عدم وجدان القرينة و هو المراد من وقت الحاجة فان الحاجة انما هى باعتبار العمل فتبين من هذا وجوب الفحص قبل وقت الحاجة سواء ظن المراد ام لا و ان الظّن المعتبر انما هو ما بعد ذلك على ان لنا ان نقول ان كفاية الظنّ عن الفحص انما يمكن تسليمها بالنظر الى المخاطبين او السّامعين مط بناء على عدم اختصاص حجيّة الظواهر بالمخاطبين اما الغائبون حين الخطاب سيّما المعدومين منهم ح فلا فت او نقول المدار فى حجيّة الظّواهر على حصول الظّن المطمئن به لا مط و انما يحصل ذلك بعد الفحص لا مط بل قد يقال ان الظّن غير حاصل بالحقايق اصلا لكثرة المجازات جدّا هذا مع ما يظهر مما اشرنا اليه فى الاستدلال فتدبّر و لا تغفل عن حقيقة الحال‌ قوله ان كانت المسئلة اه‌ هذا كما قيل انما يدل على حصول لزوم القطع لا على لزوم تحصيله الذى هو المطلوب و الظاهر انّ نظر هذا المحتج الى تصويب القول بالتّصويب كما يشير اليه قوله فى اخر الحجة لنصب لذلك دليل يطلع عليه و ح فيكفى فى ردّه ما سيجيئ انش تع من ردّ اصله و اما ما ذكر فى الجواب عن ذلك و دعوى انه كثيرا ما يطلع المخصّص بعد البحث او تكره فلا وجه له بعد فرض التّصويب اذ لهم ح ان يلزموا باختلاف الحكم باختلاف الاحوال كما التزموا باختلافه باختلاف الاشخاص هذا و ستسمع ان فرض النّزاع من التّخطئة و التصويب ظاهرا خطاء و احتمال ان نظر الاوّلين الى الحكم الواقعى و الاخرين الى الحكم الظاهرى فيكون النّزاع لفظيا

عنوان اذا تعقب المخصص اه‌

انما وصف المخصّص بالتعّقب مع انه لا يجب ان يكون متعقبا بل يكون متقدما كما سيجيئ انش تع لان فرض قابليّته للرجوع الى متعدد يدل على ان المراد من المخصّص المتّصل اذ المنفصل ح لا يعلم كونه مخصّصا لكون النسبة بينه و بين كلّ من العمومات العموم من وجه و انما يعلم كونه كك بالقرينة و مع قيامها فعليها المدار على حسب ما يظهر منه و ان كان الاول ح اولى ثم ينبغى ان يعلم انه انما خصّ العنوان بتعقب المخصّص العام قصدا لاتمام مطابقة المقام و الا فينبغى فرض الكلام على وجه يشمل ساير القيود كما لا يخفى على ذوى الافهام الا ان يراد بالمخصّص معناه العام و هو كما ترى‌ قوله ذهب قوم الى ان الاستثناء اه‌ لا يخلو النزاع فى هذا المقام اما ان يكون‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست