responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 126

يشار اليه تحقيقا فى مقابلة العموم كما اشرنا اليه و راى اطلاقاتهم و تقسيماتهم كالصّريحة او صريحة فى مقابلهما و عدّ تصادقهما ظن ان المراد من الخصوص خصوص ما ينحصر و ان معنى العموم الماخوذ فى الصّيغ ليس مطلق الشمول لئلا ينتفى الخصوص و يرتفع التقابل ما لم ينته الى الانحصار قوله و المجموع لفظ واحد الخ‌ هذا غير معلوم كما علم فى مسئلة المشترك بل يحتمل ان يكون الاداة مستقلّة بالدلالة على معنى الجمعيّة فارادة ما زاد على اثنين فى الحقيقة من باب ارادة ما هو من افراد هذا الجنس و ح فالوجه فى الجواب الفرق بين القيدين فان اداتى الجمع و التعريف انما يوجبان تقييدا غير موجب لتغيير استعمال المقيد و انما يدلان على اعتبار زيادة معه فليس هنا منقول عنه و اليه هذا مع ان فى اثبات النقل و المنقول عنه و اليه هنا حقيقة خروجا عن ظاهر التقييد و حقيقة لمنافاته له اذ لو وضع المجموع او خصوص المدخول للمعنى الجديد فلا معنى لكون التقييد تقييدا و فيه ايضا خروج عن محلّ النزاع من حيث اللّفظ ان كان المنقول هو المجموع و من حيث المعنى ان كان المدخول اذ هو ح مشترك و النزاع كما عرفت مخصوص بالقول بالاختصاص بالعموم و امّا التقييد بالمخصّص فانما يتحقّق معه بناء على ان النّزاع فيما لو اريد منه خصوص الخصوص باعتبار الاستعمال بالخصوص للخروج عن معنى العموم الذى هو موضوع له الى الخصوص فلم يبق معه الّا الاستعمال فى المعنى الموضوع له جزما و لو اريد ان كلّا من الالفاظ فى ذلك مستعمل فى معنى القيد المقيد على نمط واحد فاللازم ح استعمال العام فى تمام معناه الّذى هو العموم نهاية الامر التفكيك بين الاستعمال و الحكم لاختصاصه ببعض افراد العام و هو كما ترى خروج عن محلّ النزاع اذ هو فى استعماله فى خصوص الخصوص مع ان اللّازم على ذلك الفرق بين المتّصل و المنفصل هذا مع ان هذا خلاف ظاهر النقل و صريح قوله انه قدمنا بواسطة لمعنى غير ما وضع له او لا فت

[اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة]

قوله و الالف و اللّام الخ‌

لا يخفى ان اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة و لو قبل التركيب كما فى العلم التّركيبى فاذا لم يتحقق التجوز و لا النقل فى المقام كما ادعى المص ره فلا عبرة بعد العرف المجموع كلمة واحدة بل لو عدّ فى الاصطلاح كك لم يضر بعد تسليم ان لكلّ وضعا عليحدة و لا تسمع ح دعوى ان المفهوم من المجموع معنى واحد

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست