responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 12

سيظهر هذا يمكن ايضا تعميم الاشتراك لما كان الوضع فيه عاما اذا كان الموضوع له خاصا كاسماء الاشارة و نحوها على راى المتاخرين لتحقق التعدد حقيقة و ان كان اجمالا اى فى زمن واحد للقطع باشتراك زيد مثلا لو وضع كك لكل واحد من اولاد عمرو بعنوان الاستقلال لا لمفهوم من ولده عمرو بعنوان الكليّة و كانهم انما اخرجوها كما هو الظاهر من اطلاقاتهم لملاحظتهم فى المشترك تعدد المنقول اليه من اللفظ وضعا ليترتب عليه الاجمال مع انتفاء القرينة فانّ ملاحظة الاجمال و عدمه من فوايد التقسيم و امّا اسماء الاشارة و الضّماير فقد اخذ فى وضعها تقيّد معناها من جميع الجهات على وجه لا ينافى الاجمال فيها راسا حتى انه لا يصحّ اطلاقها على ما اريد منها من غير زمن اطلاقها باعتبار الاطلاق السّابق فانّ معناها مقيّد بزمن اطلاقها فتدبر

[الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع‌]

قوله و ان اختص الوضع باحدهما

قد يستشعر من هذا اكتفائه فى الحقيقة بالوضع لعدم اشتراطه الاستعمال و يمكن ان يق ان ظاهر لفظ المعنى ينافى ذلك اذ معناه المعنى و المقصود بالاستعمال او يقال ان المص ره ليس فى مقام التحديد بل فى مقام التقسيم فيكون المقصود انه مع الاختصاص بالوضع فمورد الوضع هو الحقيقة اجمالا اما بشرط او لا بشرط على اختلاف الرّايين كما انه على هذا لا يدل على اشتراط المجاز بالحقيقة لذلك‌ قوله فان غلب اه‌ لا ريب ان المراد من الغلبة خصوص الغلبة المؤثرة لتبادر خصوص الغالب ابتداء اى مع قطع النظر عن الغلبة بل بسبب الوضع التّعينى الحاصل بسببها فيخرج المجاز المشهور قبل بلوغ الشهرة حد القرينية او بعدها ما لم يحصل الوضع التعيّنى لكونه فهم المعنى ح بالقرينة لا بالوضع اذ لم يتوهّم احد دخوله فى المنقول و لا نقل عن احد الاصطلاح على ذلك و لا يكاد يخفى ان ذلك مراد المص ره كما يفهم من مطاوى كلامه فى مسئلة الحقيقة الشّرعية و غيرها و ح فلا يرد عليه لزوم عدم اعتبار الوضع فى المرتجل و و المنقول لعدم اشتراطه ذلك بل اعتباره عدمه لتصريحه باختصاص الوضع بواحد فان المراد الاختصاص بالنظر الى اوايل الاستعمال و ممّا ينص على اعتباره الوضع فى المرتجل ان جهة الاستعمال منحصرة بين ملاحظة المناسبة او الوضع فاذا انتفى الاوّل تعيّن الثانى نعم يرد عليه انه قد يكون المعنى الاوّل فى المرتجل هو الغالب و المهجور هو الثانى او يكون الوضع لكلّ منهما فى زمن واحد فلا يتحقق الاختصاص بالمهجور اصلا فكان الاولى ان يفرعه على‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست