responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 110

و ان قلنا ان ظاهر هما الارشاد دون التّحريم الذّاتى كغيرهما و ذلك انه يكفى فى الارشاد فيهما لحاظ الارشاد الى عدم تقوم الكلّ بذلك المنهى عنه و لا المشروط و ح فانما يحصل الفساد من غير اقتصار عليه او من حيث الاصل فى محتمل المانعية بناء عليه‌ قوله انّ علماء الاعصار اه‌ لا يخفى ان ظاهر القول ان الدّلالة انما نشات من جهة انش بخصوصه اما وضعها كما هو الظاهر او ارادة و ح فلا يتم الاستدلال بعمل العلماء مجرّدا بل لا بد فى ذلك من ضم ما دلّ على عدم الدّلالة لغة فانا نستدل كما استدلوا و لا نجعل الدّلالة شرعية كما عرفت بل ندعيها لغة و عرفا و لا يكون للشرع فيها مدخل و ايضا لا وجه ح للوجه الثانى لاقتضائه لو تم تحقق الدلالة قطعا عقلا للزوم المصلحة فى اوامر العقلاء و ان كان المناط فى ذلك منهم الادعاء بل يكون تنصيص الشّارع ح على الوضع و الارادة عبثا على انا نقول ان كان المناط فى الاستدلال بالاستدلال دعوى فهم العلماء و تبادرهم من استعمال الشّارع فمع انه يكفى ما دون الاجماع لم يثبت على هذا الوجه اذ لعله استنباط منهم و اجتهاد لا تبادر و ح فلا يكفى و لو كان اجماعا اذ لا يعلم كشفه من راى الحجّة

[شرط دلالة النهى على الفساد]

قوله ايضا اه‌ كان منظوره مختلفى الجهة و قد عرفت ان النهى انما يقتضى الفساد فيه بالنسبة الى تلك الجهة التى لوحظت فيه لا مط على ما مر تفصيله فى المسئلة السّابقة و ان كان نظر المستدل الى متفقى الجهة كما هو الظاهر او الاعم فهذا التمانع كما ذكره المص يجرى فى العبادات لا مط فان صحة المعاملة و فسادها عبارة عن قابليتها لترتب الاثر و عدمها و ان لم يكن فى ايجادها الا اثم مفسدة كما فى الظّاهر و نحوه و ح فيمكن ان يكون مراد الخصم الاحتجاج بهذا على العبادات و بالاول على المعاملات كك الّا انه خلاف ظاهر التقرير المزبور اللّهم الّا ان يكون هذا السّبك من تصرّفه النّاقل‌ قوله و امّا انتفاء الدلالة لغة اه‌

كانه اراد انتفاء الدلالة الوضعية و هو كك الا انها لم يثبتها وضعا من جانب الشارع كما عرفت فان دليله الاوّل ان تم فانما يتم اذا لم يثبت دلالة عقلية او لغوية فى الجملة اى و لو باعتبار الارادة كما فى نحو المراد الذى ادعى فيها ذلك و قد عرفت ثبوتها بل قد عرفت انه قد ثبت ما ينافى ثبوتها من جانب الشّارع بل الواضع‌ قوله و الجواب من الاوّل اه‌ الوجه فى الجواب ما اشرنا اليه اذ لو تمّ الاستدلال بمجرد الاستدلال بحمله على تبادرهم لم‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست