responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 95

القوى و بعضها يفيد الظن الضّعيف فلا محالة يتحصّل من مجموعها ظن واحد قوى فالاهمال و التعميم ممّا لا ينفع بعد كون جميع الاسباب موثرة فى حصول الظنّ الواحد هذا اذا وجدت اسباب متعدّدة و امّا اذا لم يمكن الاسباب واحد فالظن الحاصل منه حجّة قطعا مطلقا نعم لو قلنا بحجّية الظنون النّوعية امكن تعددها بتعدد الاسباب بلا لزوم الكسر و الانكسار لكن الكلام فى الظنون الشخصيّة اذ لا يتنزل الى الظنون النّوعيّة الا بعد عدم امكان حصول الظنون الشخصيّة لكن لا يخفى ان الاعتذار انّما يصّح لو قلنا باختصاص الحجّية بالظّنون المتعلقة بالمسائل الفرعيّة و امّا لو قلنا بعدمه فيبقى المجال فى انه اذا جرت المقدمات فى مسئلة من المسائل و امكن تحصيل الظن فيها بنفس الواقع و الظن بطريق شرعى يثبت به حكم ذاك المسئلة فهل بنآء على مسلك الكشف يحكم بحجّية كل منهما ام لا و لا مجال لتاثير السّببين فى مسبّب واحد قوىّ‌

قوله و توهّم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع الخ اقول‌

حاصل دفع التوهّم انّ المسلّم فى باب الملازمة بين حكم العقل و بين حكم الشرع ما اذا كان المحلّ قابلا للحكم المولوىّ فان الدّليل العقلى كالدّليل السّمعى فى استكشاف حكم الشارع كما انّه فى بعض الموارد لا يمكن الاستدلال على الحكم بالخطاب الشرعى فلو ورد به خطاب شرعى لا بدّ من طرحه او تاويله الى الارشاد كما فى قوله تع‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* كذلك لا يمكن الاستدلال فيها عليه بالتحسين و التقبيح العقليين لوحدة الملاك و هو عدم صلاحية المحل لذاك و هو فى المقام واضح فان الاطاعة الظنّية فى حال الانسداد كالاطاعة العلميّة حال الانفتاح ممّا لا يقبل الحكم المولوىّ هذا اذا اريد استكشاف الحكم التكليفى من حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّى و امّا اذا اريد اثبات الحكم الوضعىّ و هو حجّية الظنّ حال الانسداد من طريق الملازمة طبقا للحجّية العقليّة التى عبارة عن لزوم الاتباع عقلا على طريق الحكومة فقد يتوهم انه كاثبات الحجّية للظن بطريق الكشف حيث ان المانع من استكشاف جعل الحجّية ليس عدم القابلية بل لقصور الدليل عنه‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست