responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 91

اللّازم منه عدم الكفاية بالواقع فى صورة حصول العلم به ايضا و هو ايضا معترف بالاكتفآء به ح مع انّه خلاف الفرض حيث ان المفروض العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية اللّهم الّا ان يقال انّ العلم ايضا طريق شرعىّ فالعلم بالواقع علم بمودّى الطرق الشرعيّة و لكن ستعرف ما فيه و ان اراد ان الحكم الواقعى انّما يصير فعليّا بتادية احدى الطرق الشرعيّة اليه و بدونه انّما هو شانى محض كما ان الحكم الطريقى انّما يجب اطاعته اذا صادف الواقع و امّا اذا لم يصادفه فهو صورى صرف فيرد عليه ان اللّازم منه اعتبار الظن بالواقع و الظنّ بمودّى الطريق كليهما فكما لا يكفى الظن بالواقع كك لا يكفى الظنّ بمودى الطريق اذا لم يظن بانّه واقع ضرورة انّ بينهما عموما من وجه اذ قد يظنّ بالطريق و لا يظن بالواقع كما اذا ظنّ بحجّية القرعة و قد يعكس كما اذا ظنّ بوجوب صلوة الجمعة مثلا مضافا الى انه يلزم منه عدم كفاية الظنّ من الشهرة مثلا بانّ حرمة شرب التّتن مودى لاحد الطرق المعتبرة واقعا و ان لم تعرفه بعينه من دون حصول الظن بطريقية شئ فالظنّ يكون شئ مودّى الطّرق غير الظنّ بطريقيّة شئ خاص و الاول هو المعتبر على هذا المسلك دون الثّانى و انّما يعتبر الثانى على تقدير استلزامه للاوّل مضافا الى ما اسلفنا من انّ اللّازم بنآء عليه عدم تنجّز التكليف الواقعى بالعلم ايضا اللّهم الّا بالقول بانّه ايضا من الطرق الشرعيّة لكن لا يخفى ما فيه بان طريقيّة العلم انما ينتزع من كونه كافيا فى تنجيز الواقع و لا معنى له الّا هذا فلو اعتبرنا تادية احد الطرق الى الواقع فى‌ [1] تنجّزه فلا بدّ من اعتبار كون المعلوم مودّى الطرق فلزم انتزاع الطّريقيّة قبل العلم لا بعده فتامّل ثم لا يخفى انّ الظنّ بالواقع فى المسائل الابتلائية ظن بكونه مودّى احد الطرق الشرعيّة ايضا فقضيّة ما ذكرنا من كفاية الظنّ بالمودّى كفاية هذا ايضا بناء على هذا المسلك و عدم كفاية الظنّ بالطريق عن الظنّ بالواقع كما اعترف به ايضا فى بيان الوجه الثانى هذا تمام الكلام فى النقض و الابرام على ما قال فى المقام لتحقيق الوجه الاول و امّا الوجه الثانى فستعرف ما فيه انش فى محلّه‌

قوله لعدم حجّية الاستصحابات بعد العلم الاجمالى بان بعض الامارات الخ‌


[1] فيه اشارة على دفع توهم ان العلم اذا ادى الى الواقع فقد ادّى اليه الطريق الشرعى فيعلم ثانيا بانّه مودّى العلم الذى هو الطّريق و وجه فساده ان العلم بالحكم الواقعى المحض؟

ليس طريقا شرعيّا اذ معنى طريقيته جواز الكفاية به و هو انما يكون ذلك اذا كان موجبا التنجز و لا يكاد بوجه الا اذا تعلق بالواقع المودّى للطريق نعم لو فرض العلم بان الشارع جعل العلم بالحكم الواقعى بمنزلة الطّريق القائم به فى صيرورته تكليفا فعليا صحّ ما ذكر لكن ليس العلم طريقا صح بل هو جزء موضوع للحكم الفعلى نعم هو طريق للحكم الواقعى و الامر سهل ح اذ جميع الطرق بنآء على هذا المسلك كذلك منه‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست