responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 87

و تحصيل امتثال التكاليف الفعليّة واقعية كانت او ظاهريّة فكما ان العقل عند انسداد باب العلم بحكم باعتبار الظن بالتكليف الفعلى الاعم منهما الذى يرجع الى الظن بالفراغ و الخروج عن عهدة التكليف ظنا و ان الامتثال الظنّى ينوب مناب القطعى عند تعذره بحكومة العقل فيعين هذا الملاك و بنفس هذا المناط يحكم بانه على فرض عدم جريان دليل الانسداد و التبعيض فى الاحتياط باخذ المظنون دون الموهوم يلزم الاحتياط بمتابعة ما ظن كونه تكليفا فعليّا و لو ظاهريّا فالاصل اذا ادّى الى اثبات الحكم فهو و الا كان التكليف المشكوك الذى نصب الحكم الظّاهرىّ على خلافه شأنيّا و هذا الحكم الظاهرى فعليّا فاذا ظنّ بنصبه على خلافه كان مظنون الشأنية و موهوم الفعليّة فالمشكوكات امّا ملحقة بالمظنونات او بالموهومات بلا حاجة الى دليل الانسداد بل ان تصغى الىّ السّمع القى اليك ذكرا امتن و اتلو عليك قولا احسن و هو انّ متابعة الاصول المثبتة للتكاليف فى جميع تلك السّلاسل الثلث بلا استثناء لشئ من الموهومات منها مع ضمّ ما علم من التكاليف المعلومة بالضرورة و الاجماع و النّص المتواتر لا ينقص عمّا علمه من التكاليف الواقعيّة بالاجمال ان لم يزد عليه و لو بقى العلم بالاجمال و لم يحصل الانحلال و كان بين اطراف محصورة ايضا و كان الاحتياط عسرا بعد ذلك يلحق من الموهومات مقدار به يرفع الحرج و الا فجميعها و لا يناقش بعدم جريان الاصول المثبتة للتكاليف مع العلم الاجمالى بخلاف بعضها لان التكاليف الثابتة بالاصول انّما تتدرج فعليتها بحسب تدرج الابتلاء بها مع انه لا مانع من جريانها فى جميع الاطراف دفعة اذا كانت مثبتة للتكاليف نعم انّما لا يجرى فيها اذا قلنا بعدم اقتضاء لادلّتها بنفسها فى اطراف المعلوم بالاجمال للزوم تعارض الغاية فيها مع مغيّاها و لكنّا اوضحنا فساده فيما سلف‌

قوله لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الخ اقول‌

هذا اشكال يرد على القول بحجّية الظنّ بدليل الانسداد بنآء على طريقة الحكومة مطلقا سواء قلنا ببطلان الاحتياط

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست