responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 85

الحكومة فيها فان ملخّص هذا الوجه ان يكون أدلّة الحرج ناظرة الى رفع وجوب الغسل مثلا المدلول لدليل كذا و هو باطل قطعا و إن كان مراده ان يكون ناظرا الى ذات المدلول لا بعنوان كونه مدلولا للدليل فهذا المعنى موجود فى مطلق المتنافيين فالاولى ان يقال بان وجه التقديم اظهرية دليل رفع الحرج فى مورد يلزم منه من ادلّة التكاليف مضافا الى ان مساقها مساق الامتنان الذى يابى عن التخصيص و هو اخراج مادّة الافتراق عن تحت القاعدة و ادخالها تحت الادلة المثبتة للتكاليف الذى عبارة عن تقديم تلك الادلة عليها و لا يخفى ان سياقها يابى عن ذلك و كفى بما ذكرناه فى سرّ عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجىّ بل يقدمونها من غير مرجّح فان تقديم الاظهر على الظّاهر ممّا لا يقصر عند العرف عما ذكره من تقديم الحاكم على المحكوم فلا يشهد ذلك على كونه من جهة حكومة قاعدة الحرج على الادلة المثبتة للتكاليف كما افاده و لعله اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم‌

قوله على ما مر نظيره فى الايراد على دفع الرجوع الى البراءة الخ اقول‌

و فيه ما مرّ نظيره فى دفع نظير الايراد و هو تسليم استحالة الظنّ الدّفعى لا التدريجى فراجع‌

قوله و منها انّ الادلة النّافية للعسر الخ اقول‌

التحقيق الفرق بين ما لو اقدم المكلّف على شي‌ء عسرى بنفسه فلا يوجب ادلة الحرج نفسه و بين ما لو اقدم على امر كان موضوعا لحكم يوجب فى هذا الحال للحرج كما لو اقدم على الجنابة فى وقت كان الغسل موجبا للحرج فوجوبه مرفوع بالقاعدة لعدم صدور الاقدام على موضوع الحرج حتى لا يقتضى الامتنان رفع حكمه‌

قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول‌

مراده من هذه العبارة ان الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات و الرّجوع فيها الى الاصول يرجع الى الاجماع على وجود الحجة الكافية فى المسائل حتى يكون المشكوكات موردا للاصل و إلّا فلا وجه لترك الاحتياط ضرورة استواء نسبة المظنونات و المشكوكات و الموهومات فى وجوب الاحتياط لان المناط فى وجوبه‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست