responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 84

بعض الخصوصيّات بداهة ندرة الابتلاء بالاحتياطات المتعدّدة فى زمان واحد و إن كان المراد منه لزوم ما قام الدّليل الشرعى على دفعه للزوم الحرج على الانام و إن كان امر المعاش و المعاد باقيا على احسن النظام ففيه بعد منع الصّغرى لو اريد الحرج الغالبى و عدم تعدّى الرفع من موارده لو اريد الحرج الشخصى انّ مساق ادلته ما كان التكليف فيه متعلّقا بما هو عسرى بذاته لا ما يعرض العسر و الحرج من امتثاله بواسطة عروض الاشتباه فى بعض مصاديق المكلّف به او اجزائه او شرائطه او غير ذلك ممّا يلزم الحرج من العلم بامتثاله فانه مستلزم للحرج فى اطاعة حكم العقل بتحصيل العلم بالفراغ لا فى امتثال نفس المامور به و اتيان ما هو واجب شرعا و تحقيقه انّ المرفوع بقاعدة الحرج تارة يكون ذات الحرج و هو الفعل المستلزم له بلحاظ رفع حكمه فيكون رفع حكم الموضوع الحرجى بلسان رفع الموضوع على سبيل المجاز فى الاسناد حيث نزّل وجوده بلحاظ نفى احكامه و آثاره بمنزلة عدمه و مساقه مساق رفع الضّرر و نفى السّهو و النسيان فى حديث الرّفع و نفى الشّك لكثير الشكّ و غير ذلك كما فى قوله تعالى فلا رفث و لا فسوق و لا جدال و تارة يكون الحكم المستلزم للحرج على وجه المجاز فى الاضمار كما افاده شيخنا العلامة ره فى اضرابه مثل قاعدة الضرر و حديث الرفع و غيرهما فعلى الاول العبرة على كون نفس العمل حرجيا و على الثانى على كون الالزام و التكليف حرجيّا و التحقيق يقتضى الاوّل اذ ظاهر هذه الهيئة على ما هو المنساق من مواردها ما ذكرناه سيّما اذا عرض الاشتباه فى المأمور به عن تقصير المكلّف و صدر اسباب احتفائه باختياره فلا يشمله قاعدة رفع الحرج حيث انّها منساقة فى مقام الامتنان‌

قوله بل لان ادلة نفى العسر بمدلولها اللفظى حاكمة اقول‌

لنا فيما افاده (قدّس سرّه) من بيان ضابط الحكومة كلام ستعرف تحقيقه فى محلّه و ملخّصه بمقدار يلزم فى المقام انّ مراده من كون الحاكم بمدلوله اللّفظى مفسّرا للمحكوم و ناظرا الى مدلوله و مبيّنا له إن كان بيانه لمدلول الدّليل المحكوم بما هو مدلول فهو ممنوع فى جميع الموارد التى ادعى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست