responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 83

فسق جميع افراد العالم ممّا يجتمع مع العلم الاجمالى بفسق بعض افراده غاية الامر اذا ظنّ بعدم فسق فرد ظنّ بوجوده بالنّسبة الى فرد غيره من بين ساير الافراد و كذا اذا ظنّ بفسق فرد آخر ظن بوجوده فى غيره من الافراد الّتى ظن بعدمه فيها قبل هذا بداهة عدم اشكال فى كون فرد من افراد العلماء مظنون الفسق فى زمان و مظنون العدالة فى زمان آخر و على هذا فالعلم بالسّلب الكلّى ايضا لا يناقض العلم بالايجاب الجزئى‌

قوله فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشّرع الخ اقول‌

اراد المحقق القمىّ من اصالة البراءة نفى الحكم واقعا و على هذا المبنى اتّجه ايراده بانه لا يحصل منه القطع بعدم الحكم واقعا و لو سلّم فانما هو قبل الشرع و على هذا فلا يرد عليه ما افاده المصنّف ره بانه حكم قطعى عقلى لا يفرق فيه قبل الشرع و بعده نعم انّما بتوجّه الايراد على المحقق القمى ره بانّ المرفوع بادلّة البراءة هو العقاب لا الحكم الواقعى باصالة البراءة العقلية هو حكم العقل بعدم العقاب من جهة عدم البيان و هو لا ينفى الحكم الواقعى لا علما و لا ظنا مع انه حكم عقلى قطعى‌

قوله احدهما الاجماع القطعى على عدم وجوبه‌

فى المقام اقول قد عرفت المناقشة فى مثل هذا الاجماع فان المسألة عقلية فلعل القائل بعد وجوبه ينفى اقتضاء العلم الاجمالى لتنجّز التكليف الواقعى به و بالجملة فالاجماع على عدم وجوب الاحتياط كالاجماع على وجوبه فى عدم امكان الحدس به عن رأى المعصوم عليه السّلم‌

قوله مراعاتها ممّا يوجب الحرج الخ اقول‌

كان المدعى لزوم اخلال نظام امر المعاش و المعاد من مراعاة الاحتياط فعلى فرض ثبوت الصغرى لا يحتاج الى كبرى ايضا بل لا يجوز الاحتياط ح عقلا و لو لم نضرب قاعدة شرعيّة لرفع الحرج و نفى العسر و لكن الشأن فى اثبات هذا المدّعى فانه لا يلزم من الاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه و ترك ما يحصل حرمته حرج و لا عسر فكيف عن لزوم اختلال النظام و استيعاب الايّام فى صرفها على الاحتياط فيما ابتلى عليه من الاحكام الا نادرا؟ من جهة اتفاق ضم‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست