responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 78

ضعيف‌

قوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر الخ اقول‌

لا يخفى ان جعل الاصل او غيره ممّا شرّع طريقا الى الواقع او وظيفة للجاهل حالة جهله اذا ادّى الى خلاف الواقع ليس الّا لمصلحة فى نفس تلك الجعل و انت خبير بان مصلحة التكليف كيف يتدارك بها مفسدة مترتبة على نفس الفعل ما لم ترجع الى عناوين ذات الفعل بداهة انّها من الامور الراجعة الى فعل الشارع لا الى وجوه الفعل و عناوينه و الا يلزم الكسر و الانكسار بينها و بين تلك المفسدة الاولية و يترجح احداهما على الاخرى بعده فربّما يمنع عن حرمته واقعا لا ظاهرا و ان شئت فلاحظ مصلحة التسهيل على العباد فهل تقدر على القول بتدارك مفسدة الواقع بها

قوله لكنّه رجوع عن الاعتراف الخ اقول‌

مفروض الكلام هو الظن بالتكليف و كان التكلّم على هذا الفرض فكيف رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل على عدم المؤاخذة على الوجوب و التحريم المشكوكين نعم هو رجوع عن الاعتراف بعدم وجوب دفع الضّرر المشكوك فما ادرى أ من سهو قلمه او من اغلاط النّسخة

قوله نظير الكفّارة و التوبة و غيرهما اقول‌

لا يخفى انّ هذه الامور انّما هى جابرة للعقوبة المترتبة على المحرّمات و ليست جابرة للمفاسدة المكنونة فيها بل ليست رافعة لاستحقاق العقوبة ايضا و الّا لزم جواز الاقتحام فى السّيئات لمن يفعل الحسنات و بالجملة انّما هى لان باعثه يعفى عنه من تبعة الفعل بعد حكم العقل باستحقاقه للعقوبة و قد عرفت استحقاق العبد للعفو فى مبحث القطع عند التّكلّم فى التّجرى‌

قوله و يرد عليه ان الظنّ بثبوت المفسدة مع الشّكّ الخ اقول‌

إن كان المراد ان الظنّ بالمقتضى للضّرر كاف فى الحكم لوجوب دفع الضّرر و لو شك فى المانع و لم يبن على عدم المانع بان كان الشكّ فى وجوده بمنشإ صحيح عقلائى و لم يكن بناء العقلاء ايضا عدم الاعتناء بالشكّ فى المانع و مع ذلك كلّه يكتفون بالظن بالمقتضى للضّرر فهو فى حيّز المنع الّا اذا كان الكبرى دفع الضّرر المشكوك لا المظنون فما افاده من التزام العقلاء بوجوب الدّفع فى اكثر الموارد مع انّه فيها ليس‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست