responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 71

و منع لغوية اذ يكفى فى وجوب الانذار و الموعظة كونه غالبا موجبا للعلم فيرتب عليه الحذر ح و ان لم يوجبه دائما

قوله فالحق ان الاستدلال بالآية الخ اقول‌

اورد عليه شيخنا العلّامة الاستاد دام ظلّه ان نقل الاخبار من المعصومين (عليهم السّلام) الى المكلّفين كنقل الفتاوى فى هذه الازمنة من المفتى اليهم فكما ان نقل الفتاوى المتضمّنة للانذار المشتملة للاحكام الالزاميّة يصدق عليه الانذار كذلك نقل الاخبار المتضمّنة لها فيشمله قطعا غاية الامر من جهته لحاظ حيثيّة الانذار و التخويف الذى فى ضمنها لا من حيثيّة الحكاية و الاخبار فيتم المطلوب فيما اذا لم يكن الخبر متضمّنا للانذار بالاجماع المركب لكن لا يخفى ان القبول من الحيثية المذكورة لا ربط له من حيثية الحكاية و انّما يصح ذلك على تقدير عدم الانفكاك بين الحيثيتين و من المعلوم صحّة الانفكاك اذ قد يكون الانذار بعد التفقه بطريق الاجتهاد و الحدس ففى صورة الاجتماع بين الانذار و الاخبار الحسّى صحّ القبول بان القبول من الحيثية الاولى‌

قوله من انّ حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول الخ اقول‌

تقريب الاستدلال بالآية بوجهين احدهما من جهة الاستلزام العقلى بين حرمة الكتمان و بين وجوب القبول عند اظهاره و الّا لزم لغويته و ثانيهما من باب فهم الملازمة العرفية بين حرمته و وجوبه و يرد على الاوّل منع لزوم اللغويّة لو لم يجب القبول عند الاظهار تعبّدا من دون تحقيق الحال اذ يكفى فى حكمة تشريع الحرمة اشاعة الحق و حصول العلم به بتظاهر المظهرين و تظافرهم فى الاظهار او حصوله لهم بمجرّد الاستماع من جهة اختفاف الكلام بالقرنية او كان عدم علمهم بالحق لمجرّد الغفلة و الذهول فيكون الاظهار من المنبّهات و غير ذلك ثم لا يخفى ما فى الجواب الذى افاده (قدّس سرّه) من منع اطلاق وجوب القبول فكيف يستدعى الاطلاق من الحكم المستفاد من اللّزوم العقلى و ان هو الّا منع اطلاق وجوب الكتمان الّذى هو الملزوم له و الّا فتسليم اطلاقه مع فرض اهمال اللّازم كما هو المفروض ممّا لا

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست