responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 61

ايضا شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاؤه بتعليل الحكم على خوف اصابة القوم بدون التبيّن ثم اجاب عنه بانه انّما يستفاد من التعليل ذلك لو كانت العلّة راجعة الى عدم القبول بخلاف ما اذا كانت راجعة الى اشراط القبول بالتبيّن كما هو ظاهر الآية ضرورة ان وجه الاستفادة و هو تعليل العدم بالوجود الكاشف عن ثبوت المقتضى و تحققه من جهة انه لو لاه لكان المتعيّن تعليله بعدمه منتف ح انتهى و لا يخفى ان ظاهر الآية كونه علّة لوجوب التّبين لا عدم القبول و لا اشتراطه بالتّبيّن نعم يستفاد من قرنية المقام الحكم الوضعى و هو الاشتراط فكان مفاد وجود التبيّن هو الشّرطيّة المذكورة كما فى ساير موارد اشتراط الاحكام الوضعيّة من التكليفيّة فكانه قال ان جاءكم فاسق بنبإ فيشترط التبيّن فى قبوله و هذا هو الذى نفاه دام بقاؤه نعم فالاولى منع احراز انحصار المانع بما علّل به كما افاد دام بقاه‌

قوله و ليس هما قضيّة لفظيّة الخ اقول‌

لانّ المفهوم من الاستلزامات العقليّة لكن يرد عليه انّ اللّفظ قابل لاستفادة السّالبة بانتفاء المحمول و بانتفاء الموضوع كليهما نعم فى مثل المقام ظاهر فى خصوص الثانى‌

قوله و هذا الايراد مبنىّ الخ اقول‌

يمكن الجواب عنه بمنع عموم العلّة حيث انّ المراد من الجهالة السّفاهة لا عدم العلم الشّامل لمورد اخبار العادل ايضا مع منع كون الآية فى مقام البيان لمعنى الجهالة و لو كان بمعنى عدم العلم مضافا الى وجود القدر المتيقن فى مورد المخاطبة و هو الجهل فى مقابل العلم و الظنّ الشّخصى بقرينة التبيّن فلا يتحقق العموم المستفاد من قرنية الحكمة فلعلّ المراد خصوص الجهالة المتحققة فى خبر الفاسق المفقود فى خبر العادل فيعتبر فى خبر الفاسق خصوص العلم لو اريد من التبيّن ما يوجب العلم او اعم منه و من الظن الشخصى الغير الموجود فى خبر العادل فيندفع الايراد مطلقا اريد من التّبيّن العلم او اريد ما يشمل الظنّ الشخصى ايضا و لا يلزم منه استفادة اعتبار خصوص الظنّ و لو كان فى غير

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست