responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 6

يجب مقدّمته فيكون بتقدير مقدّمة اخرى و كذا اذا تعلّق بالموضوعات فيقال هذا مظنون الخمريّة و كلّ ما هو كذلك فهو بمنزلة الخمر الواقعى امّا بتنزيل المؤدّى منزلة الواقع و امّا بتنزيل الظنّ منزلة القطع ثمّ القطع لا يمكن اخذه فى موضوع حكم متعلّقه بشخصه كما فى الظنّ ايضا لمكان الدّور و لا فى موضوع مثله او ضدّه لاجتماع الضّدّين او المثلين و امّا القطع الماخوذ تمام الموضوع فانّه و ان لم يستلزم المحذورين بحسب الواقع لكنّه مستلزم لهما بنظر القاطع لا يقال اجتماع الضّدّين او المثلين بنظر المكلّف غير قادح قلت ستعرف فى مسئلة التّجزّى انّ المكلّف لا بدّ و ان يلتفت الى عنوان كان تعلّق الحكم اليه بذلك العنوان و الّا لم يكن الفعل الصّادر منه بذلك العنوان اختياريّا فاذا تعلّق الحرمة على الخمر الواقعى لا يصدّق ابدا تعلّقه على مقطوع الخمريّة و لو على وجه تمام الموضوع اذ لا يصدّق حين القطع افتراق العنوانين و ان افترقا واقعا و امّا الظّنّ الّذى كان تمام الموضوع فيمكن كونه كذلك فيما اذا تعلّق مثل الحكم او ضدّه على نفس المتعلّق ايضا اذ بينهما عموم من وجه حتّى بنظر الظّانّ ايضا ففى مؤدّى الافتراق لا اشكال و كذا فى مورد الاجتماع بناء على جواز اجتماع الامر و النهى و امّا على عدم الجواز فيتأكّد الحكمان اذا كانا مثلين و يقع بينهما الكسر و الانكسار اذا كانا ضدّين نعم لا يجوز ذلك فى الظّنّ الّذى جزء الموضوع اذ يكون بين العنوانين عموم و خصوص مطلق فيكون من قبيل النّهى فى العبادات فلا تغفل‌

قوله ثمّ من خواصّ القطع الّذى طريق الى الواقع الخ‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست