responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 51

بما يستفيدون منها بمعونة عقولهم الناقصة و اوهامهم النّاشئة من الأقيسة و الاستحسانات من اهل الذكر (صلوات اللّه عليهم) و اين هو من التّمسّك بها بعد اليأس عن ورود الاخبار فى تفسيرها او تاويلها او بيان الطوارى و العوارض المشخّصة لارادة خلاف ظواهرها و امّا عن الثانى فبان الآيات الواردة فى بيان الاحكام ليست من هذا القبيل و امّا عن الثّالث فبعد النقص بالاخبار بان الكلام بعد انحلال العلم الاجمالى رفع الاجمال او الظّفر بالطّوارى المنفصلة و هنا دليل رابع و خامس على المنع و هو ورود القرآن على نحو الرّمز و الاجمال و عدم قصد استفادة المعنى منها او وروده على وجه لا يقصد منه الّا لمن قصد افهامه منه و هو النّبىّ ص و الوصىّ ع و الجواب عنها يظهر بعد المراجعة الى الاخبار الآتية و ملاحظة فساد الثانى منهما حيث ان طريقة العقلاء التّمسّك بالظّواهر مطلقا حتى بالنّسبة الى من لم يقصد افهامه و قد استدلّ على حجّية ظواهر الكتاب بلزوم المحال من توقف حجّية ظواهر القرآن على ورود التفسير حيث ان اصل اثبات الدين و النبوّة يتوقف على كون كتاب العزيز حجّة من دون تفسير ضرورة ان البلاغة و هى موافقة الكلام الفصيح لمقتضى المقام لا تعرف الا بمعرفة المعانى فلو توقف معرفة المعانى على تفسير النّبىّ ص لزم الدّور و لا يخفى ان المراد من توقف الحجّية على ورود التّفسير توقف ترتيب الآثار العمليّة لا فهم المعانى من الالفاظ مع انه يعرف موافقة الكلام لمقتضى المقام بكون الكلام عاما مثلا سواء كان مخصّصا ام لا و بكونه مطلقا سواء ورد عليه التقييد ام لا و بالجملة الموافقة تحصل من فهم المعنى الجامع بين ورود الطّوارى عليه و بين غيره‌

قوله ره امّا ان نقول بتواتر القراءات الخ اقول‌

المراد تواترها من النّبى ص الموجب لقرآنيّتها و امّا اذا تواترت من القراء فقط فلا يوجب قطعيّة سندها و المراد من الاختلاف فى المادة ما يوجب تغيير المعنى لا ما لا يوجبه كما فى‌ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ حيث قرء ايضا ملك بحذف الالف و بالجملة فبناء على التواتر هما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظّاهر

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست