responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 49

يعمل على طبق عموم الخطابات الثلث بلا لحاظ افادتها الظّنّ و عدمه فلو توقف العبد ح لم يسمع اعتذاره بعد افادتها الظنّ بل لا يسمع الاعتذار بالظنّ الخارجى على خلافها كما اذا وجد كثرة محبته على بعض النّسوان و شدة بغضه على بعض الجيران و ضعف اهتمامه على بعض العلمان فحصل الظنّ له بعد ارادته منها و انقضى وقت العمل و فات الغرض نعم لا يغرّنّك سؤالهم فى بعض المقامات عند الظنّ بالخلاف وسعة الوقت و سهولة السؤال حيث انه بمجرّد التاكيد و الاحتياط فلو شئت التحقيق فافرض عدم امكان السؤال و ضيق المجال عنه نعم إلّا اذا قامت الحجة على خلافها

تذنيبان‌

الاول لا فرق فى العمل على طبق الظهور بين ما اذا حصل من نفس اللّفظ لو خلى و طبعه و بين ما اذا حصل بالقرنية على المجاز او التقييد او التخصيص و ان جميعها بمناط واحد و هو اصالة الظّهور فقولنا رايت هذا يرمى الظّاهر فى المعنى المجازى ايضا كقولنا رايت اسدا اذا كان مجرّدا عن القرينة فى بناء العقلاء على حمل اللفظ على المعنى المستفاد منه و عدم الاعتناء باحتمال احتفاف اللّفظ بقرينة موجبة لصرف اللّفظ عمّا هو ظاهر فيه و ليس عند العقلاء بناء آخر غير اصالة عدم القرينة بل اصالة الظهور فى جميع الموارد و الثانى قد عرفت انّ الاصول اللفظيّة كلّها راجعة الى بناء العقلاء على حجّية الظّواهر و اعتبارها شرعا من باب امضاء الشارع و عدم الرّدع عن طريقتهم بل التحقيق عدم طريقة للشارع فى باب الالفاظ الا طريقة العرف فاستمر طريقته على وفق طريقتهم و مقتضى الحجّية العمل على طبقها ما لم يحصل العلم بحجّة اخرى فى قبالها فإمضاء الشارع مسلّم من حيث مقام الكبرى و انّما البحث راجع الى الصّغرى فاعلم انه لو قام بعض الظنون و الامارات على خلاف الظواهر و كانت حجّة عندهم و غير معتبرة عند الشارع فرفع ايديهم عنها من جهة قيام الحجّة على خلافها لا يستلزم رفع اليد عنها شرعا لتحقق الصّغرى عندهم دون اهل الشّرع و هو لا يصادم الإمضاء المذكور فربّما يتوهّم الجاهل فى بعض هذه المقامات انّ حجّية الظواهر مشروطة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست