responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 33

و اللّابديّة العقليّة و عدمها هما الباعثان للتفرقة بين هذه الموارد فهى و القطع و الظن الانسدادىّ بناء على طريقة الحكومة لا توجب الّا وجوب العمل عقلا دون الحكم الشّرعى و فى الظن الانسدادى بناء على طريقة الكشف موجبة للحكم الشّرعىّ لكن لا يقاس ذلك بما اذا فقدت اللّابديّة و الضّرورة العقليّة كما فى صورة الانفتاح فعلى كل تقدير يكون حجّية الفتوى فى مورد انسداد باب العلم و ان لم يكن من حجة دليله فلا يقاس بما جعل حجّيته فى غير مورده و امّا على الثانى فلا وجه للتفرقة بين حال الانسداد و بين الانفتاح بل لا بدّ من دفع التّضاد بين الاحكام بالتزام شأنيّة الحكم الواقعى و فعليّة مؤدّى الظنون و الاصول فالجواب الذى اعرض عنه فى المقام هو الاولى على هذا التقديرين لا بمجرّد التفرقة بين الحكمين بالواقعيّة و الظّاهريّة بل بما عرفت من الفعليّة و الشأنية

فنقول‌

مستعينا باللّه العظيم ان فى جعل الحكم الظاهرىّ فى قبال الواقعى سواء تصادفا او تخالفا كان الحكم بعنوان الجهل كمفاد الاصول او فى مورده لا بعنوانه كمدلول الامارات وجوها من الاشكال و ضروبا من الاعضال احدها لزوم اجتماع الضّدّين فى ملاك الحكمين كاجتماع المصلحة و المفسدة او اجتماع المثلين فيهما كاجتماع المصلحتين او المفسدتين و ثانيها لزوم القبح على الحكيم فى القائه المكلّف على الفساد و تفويته منه ما هو المشتمل على الصّلاح و الرّشاد و ثالثها لزوم اجتماع الضّدين فى نفس الاحكام الشرعيّة بداهة انّها باسرها متضادّة او اجتماع المثلين فى مورد المصادفة بين الحكمين و رابعها التّكليف بما لا يطاق فى بعض موارد التّخالف بين الالزامين كما هو واضح و الجواب عنها امّا عن الاوّل فيظهر ممّا حقّقناه فى مسئلة الملازمة بين حكم العقل و بين حكم الشّرع بانّ الاحكام الشرعيّة على قسمين احدهما الاحكام النّفسيّة و هى الاحكام الواقعيّة الثّابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية مع قطع النظر عمّا يطرأ على المكلّف من العلم‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست