responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 31

العقلاء

الخ اقول اىّ عاقل يحكم بالامكان فيما يشكّ فى امكانه و الشّك عدم الحكم بطرف و هل هو الّا ترجيح بلا مرجّح فانّ احتمال الامكان كاحتمال الضّرورة و الامتناع و امّا ما قرع سمعك ممّا افاده الشّيخ الرّئيس فالامكان الّذى افاده فى الحكم به فى الغرائب المسموعة فمعناه الاحتمال خلاف الجزم لا الامكان الوقوعىّ او الذّاتى و هذا عبارة عن عدم جواز سلب الشّي‌ء عن نفسه و انّ المحتمل محتمل بالحمل الاوّلى الذّاتى فلو حكم بمجرّد الغرابة لزم سلب الشّي‌ء عن نفسه و عدم كون المحتمل محتملا

قوله الاجماع انّما قام على عدم الوقوع‌

الخ اقول لا قاضى بالامتناع عقلا فيما اذا علم بعض النّفوس الكاملة غير المعصومين بطريق الكشف حكما من الاحكام الشّرعيّة ثمّ اخبر به عن اللّه و حكم الشّارع بوجوب التّعبّد به و لم يقم الاجماع على خلافه لكون المسألة من المستحدثات الغير المعنونة عند الاصحاب نعم لم يتّفق مثل هذا الاخبار و امّا ما افاد من عدم قيام الاجماع على الامتناع فظاهره انّه على تقدير تحصيل الاتّفاق يمكن كشف راى المعصوم منه و فيه انّ المسألة من المسائل العقليّة فلا مسرح له فيها بمعناه المصطلح‌

قوله اذا بنى تاسيس الشّريعة الخ‌

اقول لا يخفى عدم اتّفاق حصول العلم بجميع الاحكام من الاصول و الفروع بالضّرورة فى زمان النّبىّ ص بل كان اكثرها مخفيّا بحيث كان فيها المنازعة و المخالفة بين الاصحاب يستدلّون باخبار الآحاد و لا يخفى على المصنف انّ الاحكام صدرت و بيّنت تدريجا و كان بيانها غالبا بتوسيط اخبار الآحاد و مع ذلك بقى غالب الاحكام مختفية فى زمان النّبىّ ص و امّا فى زمان الائمّة عليهم السّلم فارجاعهم الى التفات ممّا لا ينكر

قوله امّا ان يكون‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست