responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 27

فانكاره انكار للصّغرى و هناك بعد تصديق الصّغرى راجع الى انّ ما جاء به النّبىّ ص حقّ و صدق و انكاره انكار لحقّيّته‌

قوله امّا المخالفة العمليّة

الخ اقول قد فرغنا عن كون العلم الاجمالى مقتضيا للتّنجز و هذا مقام البحث عن وجود المانع و عدمه و الظّاهر عدم المانع منه الّا من حيث جريان اصالة البراءة او الاستصحاب فيمكن دعوى انّ شيئا من الاصول لا يجرى فى اطراف المعلوم بالاجمال بناء على كون العلم الاجمالى علّة امّا لتعارض الاصلين بلا مرجّح فى البين فيوجب تساقطهما و امّا لعدم مقتض لها و عدم شمول ادلّتها للمورد و هذا الوجه جار بناء على كون العلم الاجمالى علّة تامّة ايضا و تظهر الثّمرة بين تعارض الاصلين و بين عدم مقتضى الاصل فيما اذا وافق الاصلان للحكم الالزامى كما اذا انقلب احد الخمرين خلّا فان قلنا بعدم المقتضى للاصل كان الحكم بوجوب اجتنابهما للعلم فيحكم بطهارة الملاقى لاحدهما حيث انّ وجوب الاجتناب بحكم العقل بخلاف القول بجريان الاصلين و انّ المانع عنهما مخالفتهما للعلم بالتّكليف الفعلى ففى المثال لا مانع منهما بخلاف مثال العلم بصيرورة احد الخلّين خمرا فيكون الحكم بنجاستهما للاستصحاب فيحكم بنجاسة كلّ منهما شرعا فمقتضى ذلك نجاسة ملاقى كلّ منهما دون ذلك المثال فانّ الحكم فيه بوجوب الاجتناب عقلىّ محض على كلّ تقدير و قد عرفت انّ هذا على تقدير كون العلم الاجمالىّ علّة تامّة و امّا على فرض كونه مقتضيا و انّ المانع من تنجّز التّكليف به هو جريان الاصل ففى موارد مسبوق النّجاسة لا ينافى الاصلان للعلم و امّا فى موارد مسبوق الطّهارة فان قلنا بشمول دليل الاصل لكلّ من الطّرفين فلا مانع‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست