responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 250

للصّلاة مقارنتها لتلك الحالة البسيطة بداهة كفاية وجودها السّابق لصلوات متعدّدة فيستكشف منه كون نفس الافعال المباشريّة مقدّمات لما هو الشرط حقيقة

قوله نعم ربّما يدّعى فى محل الوضوء اقول‌

قد يلاحظ اصالة الاتيان بالوضوء من حيث هو و قد يلاحظ اصالة الصّحة فى اجزاء الصّلاة او مجموعها من حيث اشتمالها لشرطها و عدمه فعلى الاوّل تجرى القاعدة بعد الدّخول فى اوّل جزء المشروط بل بعد كون المكلّف على هيئة الدّخول لكن على الثانى انّما تجرى بالنّسبة الى الاجزاء الّتى حصل الفراغ منها لا بالنّسبة الى غيرها و كون محل اجزاء الشرط قبل هذا لا يثمر حيث ان الشّك فى صحة المشروط غاية الامر منشأ الشّكّ ذلك نعم يثمر فى اجرائها فى الشّكّ فى الشرط من حيث هو فكانه لو فرض كونه واجبا او مستحبّا نفسيّا و يشهد عليه انه لو فرضنا عدم الاستحباب الذاتى و فرضنا صيرورته واجبا نفسيا بالعرض بنذر و شبهه قبل الدّخول فى الصّلاة فهل تفيد اصالة الصّحة فيه من هذه الجهة اصالة الصّحة فى العبادة باعتبار الشّكّ فى اشتمالها له كلا و حاشا ان قلت ان المجموع امر واحد متوقف على الطهارة فاصالة الصّحة فى بعض الاجزاء كاف اذا شكّ فى الظهر بعد الدّخول فى العصر حيث لا يستشكل فيه بالقول بان اصالة الصّحة فى اجزاء العصر الّتى حصل الفراغ منها باعتبار اشراط تقدّم الظهر عليها لا ينفع فى صحة الاجزاء الآتية باعتبار الاشراط المذكور بل يحكم بالصّحة بالنّسبة الى مجموع العصر لوحدة الكلّ قلت فرق بين الاشراط بتقدم الظهر و بين الاشراط بالطهارة اذ على الاوّل كان الشرط تقدم المجموع على المجموع و على الثانى فالشّرط هو مقارنة كلّ جزء من اجزاء العبادة بتلك الحالة الّتى يعبّر عنها بالطهارة من الحدث و منه ظهر حلّ اشكال آخر و هو ان صحّة السّورة؟ مشروطة على تقدّم الحمد عليه فبعد الدّخول فيها لو شكّ فيه كانت اصالة الصّحة باعتبار كونها مترتبة عليه لا تفيد بالنّسبة الى الشّكّ فيه كما ان اصالة الصّحة فى العصر من حيث تاخّره عن الظهر لا تثمر بالنّسبة الى الشّك فيه بل يجب الاتيان به بعده و الحل باجراء الاصل مرّتين تارة باعتبار نفس الحمد

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست