responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 235

المراد من اعتبار الظنّ فيه ان الاعتقاد غير موقوف على العلم بان تكون المقدمة الوجوديّة له او المقدّمة اعمّ من الظن ايضا فلا ربط له بنفس وجوب الاعتقاد و إن كان المراد إجراء الاستصحاب فى نفس وجوب المقدمة و هو تحصيل العلم او الاعمّ فكيف جعله مقابلا للشق الاوّل اذ محلّ الكلام فيه إجراؤه فى الالتزام و ممّا ذكرنا ظهر حكم ما اذا وجب الالتزام و التدين للتعبّد به حيث يجرى الاستصحاب فيه بلا ارتياب و امّا اذا شك فى بقاء ما يجب الاعتقادية كما اذا كان الواجب الاعتقاد بحضور امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام عند كلّ محتضر فى حال حياته عليه الصّلاة و شك بعد رحلته فى حضوره عنده مثلا فلا مانع من استصحابه ليترتب عليه وجوب الاعتقاد به حيث انه من الموضوعات للاحكام الشرعيّة إلّا اذا كان وجوبه على تقدير العلم به هذا كلّه اذا كان المراد ممّا يجب الاعتقاد به هو ما يجب الالتزام به و امّا اذا كان المراد منه ما يجب العلم به مثل وجوب معرفة امام الزّمان فلو شك فى حياته فلا فائدة فى استصحابه لترتيب اثر وجوب المعرفة عليه بل انّما يجب احرازه بالعلم‌

قوله و الدّليل النقلى لا يجدى لعدم ثبوت الشريعة السّابقة اقول‌

اورد عليه العلامة الاستاد دام بقاؤه بقوله انّما لا يجدى لو كان الدليل النقلى من احدى الشّريعتين و امّا إن كان من كلتاهما؟ فهو يجدى لا محالة ضرورة ان حكم الشّاكّ فى نسخ الشريعة السّابقة فى الشّريعتين هو استصحاب السّابقة و الجرى على طبقها بل يكفى لزوم الجرى على طبقها لو كان الدليل فى الشريعة اللّاحقة وحدها ايضا فان احكام الشريعة السّابقة تكون احكاما مثبتة له مردّدة بين ان تكون واقعية و ان تكون ظاهريّة انتهى و مراده من استصحاب الشريعة إبقاء احكامها و الّا فما هو كمال للنّفس و صفة خاصة لها باق قطعا لكن لا يخفى انّ احكامها عبارة عن جميع الاصول الاعتقاديّة و العمليّة الّتى منها نفس الاستصحاب و على هذا فالتحقيق عدم جريانه مطلقا اما على التقدير الثانى فحيث كان التعبّد بالاستصحاب انّما هو من لوازم الشّرع اللّاحق فاستصحاب الشّرع السّابق موجب‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست