responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 233

احدهما فليس له العلم بالحالة السّابقة و الحالة المتّصلة بهذه الحالة حتى يحكم ببقائه فليس له الحكم بان حالته السّابقة المتّصلة بزمان الشّك هى الحدث كما ليس له الحكم بانّها هى الطّهارة و بعبارة اخرى معنى عدم النقض و ابقاء المتيقن ان يلاحظ المكلّف حالته الحاضرة و يقيسها الى الآن السّابق المتصل فإن كان شاكّا بالنّسبة [1] الى الآن الآخر الّذى قبله فإن كان كذلك فيقيس الى الآن الرّابع و هكذا حتى يحكم بان ذاك الآن كان متطهرا او محدثا و حصل له الشّك بالنّسبة الى الآن المتّصل به و فى المقام لا يصدق ذلك بالنّسبة الى شي‌ء من الحالتين اصلا كما لا يخفى‌

فرع‌

نسب الى بعض الاعلام جواز الوضوء بالماءين المعلوم نجاسة احدهما اجمالا بان يتوضّأ باحدهما ثم يتطهّر بالآخر و يتوضّأ به حيث يعلم اجمالا بحصول الوضوء باحدهما و يعلم بورود منجّس و مطهّر فى المحلّ و لم يعلم سبق احدهما على الآخر فيتعارض استصحاب طهارة المحلّ مع استصحاب نجاسته و بعد التساقط يرجع الى قاعدة الطّهارة و لا يخفى عدم جريان شي‌ء من الاصلين بل يرجع الى استصحاب النجاسة المعلومة حين اوّل الملاقاة بالماء الثانى قبل حصول شرائط التطهير من التعدّد و الورود الّا اذا كان الثانى كرّا لا يعتبر فيه شي‌ء منهما

قوله جرى استصحاب صحّة الاجزاء اقول‌

استشكل استادنا العلّامة دام بقاؤه فيه من حيث انّ صحة الاجزاء بمعنى بقائها على قابليّة الانضمام مثبت اذ ترتب الهيئة الاتّصاليّة على القابليّة عند وجود ساير ما يعتبر فى فعليّتها عقلى انتهى و وجوب الاتمام ليس حكما شرعيّا بل هو حكم العقل برفع الاشتغال لكن لا يخفى انّ الصّلاة بجميع اجزائها موضوع للحكم و بعضها جزء للموضوع و لا اشكال فى احراز الموضوع بتمامه او جزئه او قيده بالاصل كسائر الموضوعات و لا يستدعى اثرا آخر سوى تطبيق حكمه عليه و كذا لا اشكال فى استصحاب الاتّصال الملحوظ بين الاجزاء الباقية الا من حيث انه عرض متقوم بالمحلّ الذى هو غير قارّ و لم يوجد اجزائه بتمامه و هو مرتفع بانه تابع من حيث البقاء و عدمه لبقاء محله و عدمه و انّ حدوث المحلّ بحدوث بعض اجزائه عرفا بل بحسب الدّقة العقليّة كما اسلفناه‌

قوله و المفروض الشّكّ فى الصحّة اقول‌

الاشكال‌


[1] اليه ايض فيقيسه بالنسبة صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست