responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 218

حكم العقل بوجوب رفع الاشتغال هذا دار الامر بين موجب خصوص الوضوء بين موجب خصوص الغسل و امّا اذا دار الامر بين الاوّل و بين كليهما كما اذا دار بين البول و دم الاستحاضة فالاقوى جريان اصالة عدم الثّانى لفرض تيقن وجوب الوضوء على كل تقدير

قوله فان ارتفاع القدر المشترك اقول‌

توضيحه ان الاثر مترتب على ارتفاع الحدث و بقائه و الشّك فيهما مسبّب عن كون الحادث هو هذا او ذلك و ليس ناشئا عن الشك فى حدوث الفرد الباقى و عدمه‌

فرع‌

لو اصاب البول او غيره بجزء من الثوب و اشتبه بين الاجزاء ثم غسل بعضه و بقى سائر اجزائه يحكم ببقاء كلّى اثر النجاسة فيه لتردّده بين ما هو المرتفع و ما هو الباقى فلو لاقاه بتمامه جسم مع الرطوبة كان الملاقى على ما توهمه بعض المعاصرين محكوما بالنجاسة حيث انه ملاقى للمتنجّس الظاهرى المحكوم به من جهة الاستصحاب فيلزم القول به فى جميع موارد الشبهة المحصورة مع ان ملاقى بعض اطراف تلك الشبهة غير محكوم بها و الجواب انه ليس الا ملاقى ما حكم بورود المتنجس الكلى فيه و هو لا يثبت كونه بنفسه متنجّسا حتى يحكم بنجاسة ملاقيه فان استصحاب وجود الكرّ فى الحوض غير كريّة الماء الموجود فيه‌

قوله لاحتمال كون الثابت فى الآن اللاحق الخ اقول‌

احتمال كون الثابت فى الآن اللّاحق هو عين الموجود سابقا لا يكفى فى تحقّق الاستصحاب بل لا بد من احتمال كونه عين وجود المعلوم سابقا فان مجرّد عينيّته للموجود سابقا بحسب الواقع من دون علم بوجود ذلك الموجود كذلك لا ربط له باركان الاستصحاب و من المعلوم انّ الّذى علم به هو نحو وجود الكلّى و الّذى يحتمل بقائه هو نحو وجود آخر له و إن كان كلاهما ينسب الى الطبيعة و يقال انّهما وجود الطّبيعى لكن حيث انّ وجوده عين وجود افراده كما هو مقتضى التحقيق بل بحسب انظار العقلاء فداك الوجود المعلوم غير ما هو المشكوك نعم يمكن جريانه فى بعض موارد القسم الثانى كما اذا تبدل الفرد القوى من السّواد او البياض بفرد ضعيف او بالعكس حيث انّ زوال المرتبة القوية و بقاء المرتبة الضّعيفة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست