responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 216

بما هى هى لا معنى لها الا ذلك و بعبارة اخرى وجب على المكلّف اعدام الامساك عن شرب الماء مستمرّا الى الغاية المذكورة بحيث لو اجد فى اىّ جزء منها عصى و اذا عصى فلا نهى اذ المنهى عنه الطبيعة من حيث وجودها لا من حيث كل وجود و كلّ فرد كما هو واضح فى النّذر على شرب مائع فى زمان خاص حيث انّه بعد حصول الحنث فى اىّ جزء منه كان يجوز عليه الشرب بعده و كذلك اذا تعلّق نذره على ترك الامساك عن شرب المائع المذكور و حرّم على نفسه ذلك‌

قوله فليرجع الى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب الخ اقول‌

لا يخفى انه لا يشك فى الاستحقاق المذكور حتى يجرى الاصل حيث ان الاستحقاق المذكور و عدمه متفرّعان على جريان الاصل و عدمه فان جرى فلا عقاب قطعا و الا فحيث كان الاحتياط واجبا كان العقل حاكما بعدم الامن منه مع ان استحقاق العقاب ليس بمجعول شرعى و لا ممّا يترتب عليه اثر كذلك و بالجملة اذا حرم الجلوس فى مكان من اوّل الصّبح الى الزّوال بحيث كان حراما واحدا كما هو القسم الاوّل من الاقسام الثلاثة الّتى ذكرها فى الحاشية السابقة فإن كان قاصدا من اوّل الجلوس الى زمان يقطع معه بالزوال و ح فان جلس فيه الى زمان شك فيه فى كونه قبل الزّوال او بعده و بدا له و قام فلم يفعل محرّما و انّما تجرّى بفعله هذا و امّا لو جلس الى مقدار علم يتحقق الزوال فقد عصى قطعا و لو جلس الى زمان شك فيه لكن اراد القيام ثم بدا له و جلس فى الزّمان المشكوك فلم يفعل محرّما امّا قبل ذاك الزمان المشكوك فالوجه فيه انه لم يعلم بالجلوس فى تمام ذلك القطعة من الزمان فتجرى فى حقه البراءة نعم حيث كان قاصدا من اوّل الامر لتحقق الحرام فهو متجرّى و امّا فى ذلك الزمان فلكونه مشكوكا فيه نعم هو موجب للعلم بصدور الحرام و هو ليس بمحرّم و امّا لو لم يقصد من الاوّل الا الجلوس الى زمان الشك ثم بدا له بعد ذلك بان يجلس فى المقدار المشكوك فيه ايضا فلم يفعل حراما كما عرفت و لم يصدر منه التجرّى ايضا لعدم قصده من الاول‌

قوله و ترتيب احكام كل منهما عليه اقول‌

امّا اثر الفرد فلا يترتب على بقاء الكلّى قطعا و امّا

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست