responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 213

الولاية و اضرابهما فان الاولى يمكن جعلها ابتداء كما يمكن انتزاعهما من جواز الوطى و وجوب النفقة و غيرهما من الاحكام امّا الانتزاع فواضح و امّا تطرق الجعل فيها فانّها من الاعتبارات العرفية و الشرعيّة الّتى لها احكام و آثار عرفية يترتب عليها بعد جعلها و اعتبارها لدى تحقق اسبابها عرفا و شرعا مثل الصّيغة و صلاحيّة التزويج بين الطرفين و الاذن الحاصل منهما او من وليّهما و كذا الثّانية فانّها كما يمكن اعتبارها من جواز التصرّف لمن انتقل اليه و حرمته لمن انتقل منه كذلك هى معنى متحصّل متاصّل يمكن تطرق الجعل اليها ابتداء و تكون تلك الاحكام آثارا و احكاما لها و كذلك مثل الولاية و الوصاية و الحكومة فانه كما يمكن كان الولاية هى جواز التصرّف و نفوذ الامر كذلك القول بانّها معنى مستقل بالذات عقلا او شرعا و من آثارها و احكامها نفوذ الامر و اباحة التّصرفات و غيرها

قوله انحصر الامر ح فى إجراء استصحاب التكليف فتامّل اقول‌

اشارة الى اختلاف الشرائط بحسب العرف فانّها و إن كانت من قيود الموضوع بحسب الدّقة لكن منها ما يعدّ خارجا عنه بنظر العرف كالاستطاعة و منها ما يعدّ من قيوده عرفا ايضا كالوقت فى المثال‌

قوله لمدخليّة المشخصات فى الحسن و القبح الخ اقول‌

و افاد بعض افاضل اصحابه فى تقريرات بحثه هنا فى تحقيق وجوب ارجاع القيود طرا الى الموضوع كلاما مفصّلا و نحن تبعا لاستادنا العلامة دام ظله العالى قد اوردنا عليه و قد ذكرنا جملة منها فى مسئلة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشّرع كما عرفت فى رسالة اصل البراءة و ملخّصه عدم قاضى من طرف العقل بوجوب رجوع جميع القيود الى المطلوب حتى بناء على مذهب محققى اهل العدل من عدم كفاية مجرّد المصلحة الرّاجعة الى الطلب فى تحققه و حصوله بل يجب ملاحظة المصلحة فى المامور به ضرورة ان المقصود عدم كون المصلحة فى الامر علة تامّة للتكليف و لزوم كون المصلحة فى المامور به ايضا لا بمعنى ان المصلحة فى المامور به علّة تامّة له بحيث لا صلاح و لا فساد فى نفس الطلب بعد وجودها

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست