responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 211

ثبوت الاجماع المركّب مع انّه مختص بالشك فى الرفع فلا يستلزم العموم لفقد الاجماع المركب كما عرفت لكن فى الوجه الاخير ان مقتضى‌ [1] الوجود فليس ممّا يتحقق فيه المقتضى حتّى يكون قابلا للاستمرار بل لا معنى لاطلاق قبول الاستمرار و عدمه فى العدميّات الّا فى مثل العمى مثلا

قوله لاعتضادها باستصحاب النفى اقول‌

الاولى ان يقال لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة من يوافقه دعواه اولى و ارجح من بينة من يخالفه اذ قد يوافق الاصل بنية الاثبات كما اذا ادّعى المدّعى بقاء اشتغال ذمة خصمه و هو يدعى رفعه نعم يكون الغالب كما افاده و التحقيق فى الجواب ان الاصل إن كان حجة من جهة الاخبار تعبّدا فلا يوجب قوة البيّنة لعدم كونه من سنخها و إن كان حجة من جهة الظن فلا دليل على اعتضادها به اذ الدليل المقدّم على الآخر بحسب المرتبة يقدّم عليه حتى فى صورة الموافقة بينهما كما فى الوارد و المورود

قوله اذ ما من استصحاب وجودى الخ اقول‌

هذا اذا قلنا بحجّية مطلق الظنّ و كان اعتبار الاستصحاب العدمى ايضا من هذه الجهة فيمكن التفصيل لاختلاف مراتب الظن بين العقلاء و كذا يمكن القول باعتبار الاصل العدمى من جهة الاجماع على حجّية خصوص الظن فى مورده‌

قوله انّ الخطاب الوضعىّ مرجعه الى الخطاب الشرعى اقول‌

لا اشكال فى تغاير الحكم الوضعى مع التكليفى مفهوما بداهة تغاير مفهوم السّببيّة لمفهوم الوجوب او الحرمة و كذا لا اشكال فى تغايرهما بحسب الإنشاء اذ كما يصحّ انشاء الاحكام التكليفية ابتداء كذلك يصحّ انشاء تلك الاحكام مثل هذا سبب لذاك او جعلت هذا سببا او شرطا او مانعا و انّما الكلام فى انّ هذا الإنشاء و الجعل و لو كان بلسان جعل الحكم الوضعى و لكنه كناية عن جعل الحكم التكليفى أو لا و انّما عبّر بجعلها من جهة التعبير باللّازم الانتزاعى فيكون من قبيل انشاء جعل الحكم بلسان إنشاء جعل حكم آخرا و انه كما كان بحسب الانشاء كذلك كان بحسب الجعل ايضا كذلك فالمراد بالاصالة و التبعية ليس الاصالة و التبعيّة فى مقام الإنشاء بل انّما هو فى‌


[1] الوجود وجوب و مقتضى العدم عدم مقتضى صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست