responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 208

كان واقعا طاهرا لكن لم يعلم المكلف بوجود هذا الماء اصلا الا بعد نجاسته فيصدق الحكم باستمرار طهارته و لم يعلم به قبل ذلك و لكن لا يصدق على بناء المكلّف على الاستمرار ان قلت الالتفات بهذا الخطاب يوجب العلم بان الحالة السّابقة فى كل شي‌ء الطّهارة قلت ليس كذلك فانّه انما يصحّ اذا علم قبل ذلك بوجود نفس الشي‌ء المشكوك امّا اذا لم يعلم بوجود شي‌ء خاص الا بعد العلم بنجاسته فلا تتحقق الحالة السّابقة بمجرّد العلم بالخطاب الكلّى و بالجملة يصح الاشارة الى الكلب ايضا بانه مستمر الطّهارة الى ان تعلم بنجاسته فمن لم يعلم بالغاية كان الكلب طاهرا عنده ابدا و تكون الغاية عنده بمجرّد فرض و كذا من علم بها من اوّل تكليفه كان المغيّى عنده كذلك قوله (قدّس سرّه)

قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة اقول‌

يعنى ان قوله كل شي‌ء طاهر لا يكون ظاهرا فى الحكم الظاهرى الا بقرينة الغاية فاذا جعلت دليلا على الاستصحاب فكيف يستفاد من المغيّى قاعدة الطهارة بل انّما يدلّ على طهارة الاشياء بحسب عناوينها الاوليّة ثم لا يخفى ان ايراد كون الغاية هى النسخ وارد على هذا الشق ايضا فان الحكم بالطّهارة الواقعية ايضا لا يرتفع الّا بالنسخ نعم إلّا ان يراد من المشار اليه نفس المحمول يعنى الطهارة سواء ثبتت من الحكم الواقعى او الظاهرى فيتمحض الاشكال ح فى عدم بقاء قرنية على ارادة الحكم الظاهرى من المغيّى‌

قوله و توضيحه ان حقيقة النقض الخ اقول‌

اعلم ان النقض ضدّ الابرام فكما انّ متعلق ذاك لا بد ان يكون شيئا متفاسخ الاجزاء فكك متعلق هذا لا بد ان يكون امرا مبرما قابلا للبقاء و الدّوام و الاستمرار و يكون ذا اجزاء متلاصقة فيصحّ بهذه العناية تعلقه بالعهد و العقد و اليقين يكون من شانه الاتقان و الاستحكام و لا يصح استعماله فى مطلق رفع الامر الثابت مثل نقضت الحجر من مكانه اذا عرفت هذا فلا ترتاب ان تعلق النقض باليقين بهذا الاعتبار لا بملاحظة المتعلق و لو اريد المتيقن حيث ان اسناد النقض اليه و لو كناية عن اسناده الى ما تعلق به كاف فى صحّة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست