responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 206

اتصال الركعة الخامسة لاهتمام الشارع به فكان الاستصحاب غير مخصّص به بل انّما هو مخصّص بحسب بعض آثاره شرعا فلم يلزم الحمل على التقيّة مع عدم شاهد عليها و إباء صدرها عنها

قوله لا يخفى ان الشّك و اليقين لا يجتمعان اقول‌

لا يبعد القول بان الغالب فى الاستصحاب تقدم وصف اليقين على الشّك زمانا فصحّ التعبير عنه بذلك او ان نسبة السّبق باليقين و اللّحوق بالشّك اعتبار متعلّقهما اذ يصح القول بانه وجد اليقين ثم وجد الشك بلحاظ وجود المتيقن اولا و وجود المشكوك لاحقا و يؤيده مقام التعليل لوجوب المضىّ قوله فان الشكّ لا ينقض اليقين حيث انّ هذا التعبير شايع فى غير واحد من الاخبار و معهود فى الاستصحاب و ظهور هذا التركيب فى قاعدة اليقين بحسب الجمود على قضيّة اصل اللّغة و امّا بمقتضى المتعارف فى التعبيرات الواقعة فى الاخبار فظهوره فى الاستصحاب اقوى نعم مادة النقض ظاهرة فى قاعدة اليقين اذ لو كان متعلّق اليقين الوجود فى السّابق و متعلّق الشكّ فى اللاحق لم يكن الشك ناقضا لليقين و امّا ما افاده فى مقام الانطباق على الاستصحاب من تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان فلا يخفى ما فيه من كونه موجبا لانطباقه على قاعدة اليقين ح نعم الا ان يريد تجريد المتعلق بحسب اللّفظ مع ارادته لبّا؟ فيكون اطلاق تقييد نفس اليقين على ما هو الغالب من سبق اليقين زمانا على الشك بيانا لتقييد المتعلّق ايضا و كذا تقييد الشكّ به على ما هو الغالب ايضا بيانا لتقييد المتعلق لان يكون القضية مهملة بالنّسبة الى المتعلق لا تكون دليلا على شي‌ء من القاعدتين فانه على تقدير الاهمال اما ان يكون المراد معلوما عند المتكلم غير معلوم عند المخاطب و امّا ان لا يكون معلوما عنده ايضا فعلى كلا التقديرين لا فائدة فى الرّواية و بالجملة المقصود الواقعى تقييده و لكن لم يلاحظ هذا التقييد مسامحة حتّى يصدق النقض فتامّل‌

قوله و الانصاف ان هذه الرّواية اظهر ما فى الباب الخ اقول‌

وجهه اولا عدم سبق ذكر ما يحتمل كون اللام فيه للعهد و ثانيا ظهور قوله اليقين لا يدخله الشّك فى الكبرى الكليّة و ثالثا تفريع قوله‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست