responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 205

اعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة فلا اشكال و انّما الاشكال فيما اذا كان من الموضوعات الخارجيّة او كان من الامور الجعليّة و لكن الاثر العقلى كان اثرا لخصوص الشرعى الواقعى لا الاعم منه و من الظاهرىّ و المراد من الجعلى اعمّ من التكليفى المجعول ابتداء و من الوضعىّ المجعول انتزاعا و بالتّسبيب فالتحقيق فى الجواب ان الشرط على قسمين احدهما الشرط العلمى و هو ما اذا كان العلم و بخلّو البدن عن النجاسة شرطا لو عدم العلم بالنّجاسة شرطا ليكون العلم بها مانعا و المقام ليس من هذا القبيل و الّا فلا مجرى فيه للاصل اصلا و ثانيهما الشرط الواقعى كما اذا كانت الطّهارة الواقعيّة شرطا و على هذا يجرى الاصول لاحرازه وجودا و عدما و هو ايضا على قسمين احدهما ما يكون المطلوب هو الوجود الواقعى بحيث ما اذا لم يعلم به كان الاصل كافيا فى احرازه ما دام الجهل باقيا فيكون الاكتفاء بالطّهارة المستصحبة ما دام الشّك لمجرّد العذر و لكن بعد العلم بعدمه يجب الاعادة لارتفاع العذر كالطّهارات الثلث و الثانى ما يكون المطلوب اعم من الوجود الواقعى و التعبّدى فيكون شرطا واقعيّا مع قطع النظر عن دليل اعتبار الاصل و امّا بملاحظته فيوسّع دائرة الشرط الواقعى فيكون بمنزلة الشرط العلمى و الفرق بينه و بين الاول ان ذاك شرط علمى ابتداء بحيث لا مسرح للاصول العمليّة فيه و هذا شرط علمى بعد ملاحظه حكومة دليل الاصل و المقام من هذا القبيل فلا وجه للاعادة بعد العلم بالخلاف و ليس نقضا لليقين باليقين اذ ليس المطلوب وجود الشّرط واقعا

قوله و هذا الوجه سالم اقول‌

وجهه ان الاعادة ح ليس نقض اليقين باليقين اذ لم يعلم بوقوع الصّلاة حال نجاسة الثوب او البدن لكن يرد عليه انه يكفى فى عدم وجوب الاعادة عدم العلم بالفساد و لا يحتاج الى الاصل اذ المقصود منه ليس جواز الدخول فى الصّلاة بل المقصود حسب الفرض عدم الاعادة مضافا الى ان الصّحة ليست من الآثار الشرعيّة للطهارة بناء على ما افاده (قدّس سرّه) فلا يرتفع الاشكال الّا بما حقّقناه‌

قوله‌

[1] لا يخفى ان البناء على الاكثر لا يخالف الاستصحاب حيث يجب ركعة اخرى و انّما البناء عليه من جهة التحفّظ على عدم‌


[1] فيكون مفاده اقول صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست