responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 20

تكون الفعليّة بمرتبة يجب على الشّارع ان ينصب الى الحكم طريقا قطعيّا او معتبرا تعبّدا بحيث يصل الى المكلّف حتّى لا يبقى له العذر و لم تجر اصالة البراءة عنه و الشّأنىّ الصّرف هو الّذى لو علم به المكلّف ايضا و لو اتّفاقا لم يوجب التّنجّز اصلا و السرّ فى التزام المرتبتين للفعليّة انّه على تقدير تعذر بعض اطراف العلم الاجمالى او تعسّره بعد عروض العلم لا يرتفع الاحتياط عن باقى الاطراف فلو كان فعليّا مطلقا لزم الاحتياط فى مورد العسر ايضا و ان كان شأنيّا لم يلزم مطلقا و لكن مقتضى هذا المسلك انّ الفعليّة قد تكون على مرتبة يخصّص بها ادلّة الجرح و اصالة البراءة لمكان الاهتمام بشان هذا التّكليف و قد لا يكون كذلك و لا بوجه لا يلزم الاحتياط راسا بل لو كان التّكليف لو خلّى و طبعه و لم تجر ادلّة الحرج و لا البراءة و علم به اجمالا او تفصيلا كان مقتضى هذه المرتبة من الفعليّة التّنجز بعد العلم هذا كلّه بناء على ما هو التّحقيق من كون العلم الاجمالى مقتضيا للتّنجز لا علّة تامّة و الّا فلا معنى للتّرخيص و لا جعل البدل ثمّ انّه بناء على كونه مقتضيا يقع البحث فى المانع و ستعرف تحقيقه فى محلّه فى رسالة اصالة البراءة

قوله و دعوى انّ كون المأتيّ به متقرّبا الخ‌

اقول لا يخفى انّ الاحتياط فى العبادة بالتّكرار لتحصيل الواجب الواقعى انّما هو مخلّ بتمييز الواجب عمّا هو لغو واقعا كما فى الصّلاة الى اربع جوانب عند اشتباه القبلة فانّ الواجب واحدة منها و غيرها ليس واجبا و لا مستحبّا لا قصد الوجه الإلغائي كما هو واضح و لا الوصفى اذ المقصود المتّصف بالوجوب بينها و انّما هو فى مورد دوران عبادة بين الوجوب و النّدب نعم يبقى الاشكال بانّ الاحتياط كذلك مع امكان تحصيل العلم يعدّ عبثا و سفها لا عبادة و فيه مع انّه قد يكون لداع عقلائى اذ قد يتّفق انّ تحصيل السّراج‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست