responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 193

مبغوضة للمولى فكيف لا يجب عليه القضاء مطلقا و الاعادة فى الثّانى مع انه لم يأت بما هو المأمور به لا ظاهرا و لا واقعا بل اتى بما هو المبغوض الذى لا يمكن التقرب به الى اللّه تعالى و التحقيق فى الجواب ان المأتيّ به حيث كان وافيا بمقدار من الغرض و كان المقدار الزّائد لازم الاستيفاء ايضا لكن كان بحيث لا يبقى له محلّ التدارك و موضوع الاستيفاء بعد استيفاء ذاك المقدار الّذى قد استوفاه و انّ مبغوضيّة الماتى به غير مسلّم بل محبوب غاية الامر العقاب متوجّه عليه لتركه للواجب الاهم و الامر بالشي‌ء لا يقتضى النهى عن ضدّه بل يقتضى سقوط امره الفعلى مع بقاء محبوبيّته ذاتا الكافى لقصد التقرب و مثال ذلك ما اذا امر المولى عبده باتيان ماء بارد ليشربه و اتى العبد بمسهل الصّفراء فالمسهل غير واف لتمام الغرض و هو رفع العطش مع حصول التذاذ للمولى و انّما و فى بخصوص الاوّل و ان الثانى ايضا لازم الاستيفاء لكن بعد اسهال الصّفراء و ارتفاع العطش فى ذلك الحال من جهة الاسهال لا يبقى المجال لتدارك الالتذاذ اذ هو بسبب رفع ألم العطش و المفروض ارتفاعه و اما افاده المصنّف ره فى رفع اسقاط غير المامور به للمامور به بان ظاهر قوله عليه السّلم تمت صلاته كونها المامور به يرد عليه ان اطلاق اتمام الصّلاة باعتبار حصول الغرض و الاجزاء فافهم‌

قوله ما ذكره كاشف الغطاء الخ اقول‌

قد حققنا مسئلة الترتّب و نقل تصوير معقوليته مع الرد عليه فى اوائل الظن‌

قوله و هو مقتضى حكم العقلاء اقول‌

و السرّ فى عدم بناء العقلاء على الفحص فى المثالين الاولين و بنائهم عليه فى الأمثلة الاخيرة ان متعلق الحكم فى الاخيرة العام الافرادى بحيث يجب اكرام كلّ واحد من علماء البلد بخلاف الاولين لان الموضوع فيهما الطبيعة من حيث وجودها و لو فى ضمن فرد و الطّبيعة بلحاظ كل فرد لكن بحيث كان الوجوب مشروطا بالابتلاء فكم من فرق بين قوله اكرم العلماء و بين اضعف علماء البلد فان المقصود من الاول وجوب اكرام كل من ورد فى داره او مجلسه من العلماء و من الثّانى وجوب احضار كل عالم فى البلد و اكرامهم فيكفى فى الاوّل فى عدم‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست