responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 181

فالاقوى ان الاحتمال المذكور لغاية ضعفه لا يصحّ احتمال العقاب كى يكون بيانا لكن منتقض بما اذا ضعف الاحتمال على المرتبة المفروضة فى غير المحصور فى طرف من اطراف المحصور فما ظنّك به فتامّل‌

قوله لكن المجموع منها اقول‌

لا نعلم له معنى محصّلا و انه كيف يكتفى بالظنّ المطلق فى المسألة الفرعيّة و الوجوه المذكورة عقليّة لا يوجب انضمام بعض منها على بعض ظهورا لفظيّا حتى يحصل الظنّ الخاص‌

قوله اذا قصد ذلك من اوّل الامر اقول‌

لو قلنا بشمول اخبار البراءة لجميع الاطراف او قلنا بعدم بيان العقاب فى المقام فقصد ارتكاب المجموع قصد لارتكاب الحلال الظاهرى و إن كان حراما واقعيّا كالشوق على شرب الخمر عند الاضطرار المسوّغ شرعا و لا يعارض هذا الدّليل وجوب اجتناب الحرام اذ ليس فى مرتبته قطعا لعدم التضادّ بين الحكم الظاهرىّ و الواقعى نعم على الوجه الخامس لو بنى على ارتكاب المجموع من اوّل الامر فحيث يحصل له القطع صحّ البيان المصحّح للعقاب اذ مقتضى ذاك الوجه عدم كون الاحتمال بيانا لا عدم كون القطع بيانا

قوله فالاولى الرّجوع فى موارد الشّك اقول‌

الوجه هو ما افاده فى ذيل الكلام من التعليل بعدم الامن من العقوبة اذ لا بدّ من ان ينتهى الى القطع بعدم العقاب و هو انّما يحصل فى موارد القطع بانّه من موارد جريان ملاك عدم الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة و امّا التمسّك بعموم دليل الحرمة الواقعيّة مثل اجتنب عن الخمر فلا مساس له بالمقام‌

قوله لانّ الاكثر ح معلوم الحرمة الخ اقول‌

و فى بعض النسخ لان الاقل معلوم الحرمة و الشّك فى الاكثر و الاولى ان يقال ان الحرام على قسمين ففى بعض الموارد يحرم الاشتغال بالفعل من اقله الى الآخر بحيث يكون استمراره موجبا لاستمرار استحقاق العقاب و فى بعضها كان الحرام هو الاتمام كالتصوير الحرام فعلى الاوّل يصحّ ما فى النسخة الاخرى و على الثّانى يصحّ ما فى هذه فعليه ره ذكر كليهما

قوله و امّا المحتمل الثانى الخ اقول‌

الاشكال انّما هو من جهة كون الاستصحاب على تقدير جريانه مثبتا حيث ان بقاء الاشتغال لا يثبت كون الواجب هو المحتمل‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست