responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 179

دون المثال الاول‌

قوله لكن الظّاهر الفرق الخ اقول‌

و السرّ ان العلم الاجمالى بخروج بعض افراد العام انّما يضرّ بالتمسّك به لطرو الاجمال عليه و ان لم يكن مفاد المخصّص حكما فعليا بل و لو لم يكن من سنخ التكليف بخلاف الاصول العمليّة فان المانع من اجرائها العلم الاجمالى بالتكليف الفعلى المنافى لها فيحصل الفرق بين الواجب المطلق و المشروط بناء على ان التكليف فى التدريجات من قبيل الثانى لكن الاقوى عدم سراية اجمال المخصّص المنفصل الى العام كما فى المقام بل عموم العام رافع لحكم الاجمال فى المخصّص لا انه رافع لنفس الاجمال حقيقة لكن اذا كان الاجمال من جهة التردد و بين الاقل و الاكثر من باب الشبهة المفهوميّة و اما لو كان بين المتباينين فصحّ القول بطرو الاجمال فى العام لكن حكم الاجمال ايضا لا نفسه و لعلّه ره اليه اشار بالتامّل فتامّل فان فى المسألة تفصيلا لا مجال له هنا

قوله ظاهر كلام الاصحاب اقول‌

قد اسلفنا فى مبحث القطع ظهور الثمرة بين عدم شمول دليل الاصل لاطراف المعلوم بالاجمال لعدم المقتضى راسا و بين شموله لكلّ منها فى نفسه و ان المانع من العمل به مخالفته للتّكليف المنجّز المعلوم بالاجمال فى هذا المقال فعلى الاوّل لا يجرى الاصل مطلقا فى شي‌ء من المثالين و على الثانى يجرى فى ما اذا كان الاصل فى نفسه مثبتا للتكليف فيحكم بنجاسة ملاقى كل منها مثل ما اذا علم بصيرورة احد الخمرين خلّا دون ما اذا علم بصيرورة احد الخلّين خمرا فالمجوّزون لارتكاب ما عدى مقدار الحرام إن كان نظرهم الى عدم مقتضى جريان الاصل و ان العقل لا يحكم الا بحرمة المخالفة القطعيّة فلا فرق عندهم بين المثالين كما يظهر من تمثيلهم على ما افاد ره بالمثال الثانى و إن كان مقصودهم ان ارتكاب المجموع مستلزم للعلم بالحرام و هو حرام او ان ارتكاب المجموع مشتمل للحرام كما تقدم فلا فرق بينهما ايضا الّا ان يستدل باحد الوجهين بضميمة عدم ممانعة العلم الاجمالى للاصل الجارى فى كل مورد حلّا او حرمة فيفرق بين المثالين حسب ما افاد ره‌

قوله و فيه نظر اقول‌

الوجه الحاق الاموال بالانفس و الاعراض فى اهتمام الشارع بها بحيث يمنع عن جريان الاصل حتّى فى الشبهة البدويّة الموضوعيّة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست