responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 176

اقول‌

و السرّ فيه ان التقييد انّما هو يحكم العقل فيكون كالمخصّص اللّبى الّذى يجوز فيه التمسك الى العام فى الشبهات المصداقيّة لا ما افاده من كون التقييد بالمفهوم العامّ المعتذر ضبطه حتى يكون من قبيل التمسّك بالعام فى رفع اجمال المخصّص كما هو واضح و الفرق بينهما ظاهر و لكن لا يخفى ان مرتبة انشاء الخطاب غير مقيّد بشي‌ء اصلا بل لا يمكن تقييده بالابتلاء اصلا و انّما هو حكم عقلى كانت مرتبته متاخّرة عن مرتبة الخطاب و ما لا يمكن تقييده بشي‌ء لا يمكن اطلاقه بالنّسبة الى ذلك الشي‌ء فالاقوى ح الرّجوع الى اصالة البراءة

قوله امّا اولا فلمّا ذكر و حاصله منع ما فى الغنية الخ اقول‌

هذا مضافا الى ان الحكم فى المقام ليس بعنوان الهجر الشّامل لجميع الاطراف فلو سلّم انّ وجوب الهجر يقتضى وجوب الهجر عن الملاقى فانّما يقتضى الهجر عن ملاقى واحد من الاطراف لا ملاقى كلّ واحد منها و ان قلت ان مقتضى وجوب الاجتناب عن الشي‌ء باىّ عنوان كان هو الاجتناب عن ملاقيه ايضا قلت انه انّما يسلّم فيما لو لم يكن بحكم العقل و امّا اذا كان ذلك بحسب حكم العقل فليس كذلك بداهة ان ملاك حكمه معلوم و هو العلم الاجمالى بوجود النّجس بينهما و هو مفقود فى الملاقى فالاقوى تسليم كون الملاقى من الاطراف و كونه نظير ما اذا قسم احد المشبهين قسمين و منع وجوب الاجتناب عن كلا القسمين اذا خرج احدهما عن مورد الابتلاء قبل العلم و تنجّز التكليف بين القسم الآخر و بين الطّرف الآخر حتى لو دخل ذاك القسم فى محلّ الابتلاء بعد ذلك لم يجب الاجتناب عنه كالملاقى فانه ايضا كذلك حيث يفرق فيه بين حصول الملاقاة قبل العلم و بقائه فى محلّ الابتلاء و بينه بعده فعلى الاوّل يجب الاجتناب عنه ايضا و مقتضى ما افاده (قدّس سرّه) عدم وجوب الاجتناب عنه مطلقا اذا الاصل فى طرف الملاقى بالكسر سليم عن المعارضة و امّا الاصل فى الملاقى بالفتح معارض مع الاصل الجارى فى صاحبه و مقتضى ما ذكرناه انه لو كان الملاقاة قبل العلم او معه فمعارضة الاصل الجارى فى كل منهما فى مرتبه واحدة مع الاصل الجارى فى صاحب الملاقى نظير ما اذا قسم احد الطّرفين قسمين فان‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست