responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 174

و فى الشبهة الابتدائية على وجه التعيين نظير ما ياتى فى جواب الاشكال عن تعميم ادلّة حجّية الاخبار الخبرين المتعارضين باستلزامه لاستعمال وجوب تصديق العادل فى الوجوب التعيينى و التخييرى معا بان المراد الاعمّ من الوجوب التعيينى و التخييرى لا خصوص كل منهما لكن هذا على تقدير الغض عمّا ذكرناه من الجمع بين هذه الاخبار و بين اخبار التوقّف و الاحتياط بحمل هذه على الشّبهة الابتدائيّة كما اسلفناه ثم لا يخفى ان لازم شمولها للمقام الحكم بالتخيير كما عرفت لا التساقط كما افاده ره لما يأتى فى مبحث التعادل و التراجيح بانّ مقتضى تعارض الدّليلين المعتبرين من باب مجرّد التعبّد التخيير و امّا التساقط فانّما هو شان مقام التعارض بين الدليلين المعتبرين من باب الطّريقيّة

قوله و سيجي‌ء حمل حلّها او كلّها الخ اقول‌

الظّاهر انّ موثقة سماعة المتقدّمة ايضا لا يابى من الحمل على هذا المعنى فانّه يمكن ان يكون اختلاط الحلال بالحرام عند عمّال بنى اميّة لا عند من اصابه المال لان يكون ما اصابه مشتملا على كليهما بل انّما اصابه بعض الاطراف المحكوم بكونه ملكه الواقعى لقاعدة اليد و غيرها

قوله منها قوله ما اجتمع الحلال و الحرام اقول‌

الظّاهر عدم صدقه على الاشتباه مع تباعد الاطراف بحسب الامكنة فهو اجنبىّ عن المقام‌

قوله فيسلّم تلك الادلّة فتامّل اقول‌

اذا فرض حكومة الادلّة الدّالة على جواز ارتكاب المشتبه بالحرام على الادلّة المثبتة للتكاليف الواقعيّة فلا يحتمل العقاب فى مورده فاذا كان كذلك فلا معنى للمعارضة بينهما و بين مثل هذا الخبر التثليث الّذى مفاده ارشاد محض و لا يدل الّا على الاستحباب فى مورد جريان اصالة البراءة و بالجملة فاستفادة وجوب الاجتناب منه متفرع على تنجّز التكليف المفقود فى المقام حسب الفرض و لعلّه ره اليه اشار فى امره بالتّامّل‌

قوله و منها ما ورد فى الثوبين المشتبهين اقول‌

عدم جريان الاصل هناك ليس لاجل اقتران الشبهة بالعلم الاجمالى بل لعدم جريانه و لو كانت الشبهة ابتدائية ايضا مثل ما لو اشتبه الثوب بكونه ممّا لا يؤكل لحمه فان اجراء اصالة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست