responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 173

و تساقطها من جهة تنجّز التكليف حتى يفترق المقام مع تلك المقام و بالجملة لو قلنا بانّ العلم الاجمالى علة تامّة بالنّسبة الى وجوب الموافقة القطعيّة فلا يجرى الاصل فى شي‌ء من الاطراف اصلا و ان قلنا انه علّة تامّة بالنّسبة الى حرمة المخالفة القطعية فان قلنا بوجود المقتضى لدليل الاصل و عدم لزوم التّنافى بين مدلوليه كما عرفت فتعارض الاصول من جهة عدم الترجيح و كذا ان لم نقل به كما عرفت فيجب الموافقة القطعيّة على كلا التقديرين و امّا لو قلنا بكون العلم الاجمالى مقتضيا حتى بالنّسبة الى المخالفة القطعيّة و قلنا بعموم الاصل فى جميع الاطراف فلا يحرم المخالفة القطعيّة ايضا لكنّ الاقوى ان يقال ان الجمع بين هذه الاخبار و بين اخبار الاحتياط و التوقف حمل هذه على الشبهة البدويّة موضوعيّة كانت او حكميّة اذا كانت بعد الفحص و كذا الشبهة المحصورة لانّ الشّبهة الموضوعيّة قلّما تنفكّ عن الاقتران بالعلم الاجمالى بين الاطراف الغير المحصورة و حمل تلك على مقام البحث و الشبهة الوجوبيّة المقرونة بالعلم و الشبهة الابتدائية مطلقا قبل الفحص و إن كان الامر فيها للارشاد ايضا اذ هو لا ينافى وجوب الاحتياط و التوقف‌

قوله لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه اقول‌

هذا وجه آخر لعدم عموم الاخبار بالنسبة الى اطراف المعلوم بالاجمال و لو قلنا بعدم لزوم التّنافى بين الغاية و المغيّى على تقدير العموم و ملخّصه ان شموله لبعض الاطراف لا بعينه و شموله للمعيّن فى الشبهات الابتدائية مستلزم للجمع بين اللحاظين فى قوله كل شى‌ء لك حلال فانه لا جامع بين لحاظ الواحد لا بعينه و جعل الشي‌ء كناية عنه و بين لحاظ كلّ واحد على وجه الاستغراق لوضوح التنافى بين اللحاظين كما لا يخفى و لكن لو قلنا بانّ دليل الاصل يشمل كل مشتبه الحلّية و الحرمة حتى جميع الاطراف فى الشّبهة المحصورة لا يلزم لحاظ الشي‌ء الذى كنى به عنه على وجه الواحد لا بعينه غاية الامر ان العقل بعد عدم تجويزه للمخالفة القطعيّة يحكم بانّ المدلول فى مورد الشبهة المحصورة الحكم بالحلّية على وجه التخيير

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست