responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 167

حققناه فى محلّه و امّا لو قلنا بكونه عبادة ذاتا و مستحبا نفسا غاية الامر توقفت عبادة على عبادة اخرى و ان المقدّمة الشرعيّة هى المقدمة العقلية غاية الامر جهة التوقف مختفية على النّاس فكشف عنها الشارع فلا يتم هذا الكلام اصلا و لعلّه لذا او لسابقه امر بالتامّل و كذا الكلام فى الثمرة الثانية اذ لا يخفى اعتبار المسح بل الوضوء و استحباب الغسل شرعا لا يوجب كونه جزءا من اجزائه و لو اجزائه المستحبّة و لا يذهب عليك انه لو قلنا بكون مفاد هذه الاخبار حجّية الخبر ليكون من قبل الامارات ايضا لا يثبت الجزئية و لو كان مفاد الخبر الضعيف جزئيّة غسل المترسل ضرورة انّها دليل على حجّية الخبر الضعيف من حيث خصوص الاستحباب لا مطلقا من جميع الآثار و القول بحجّية الامارات المثبتة انما هو اذا كان دليل اعتبارها موجبا لاعتبارها على الاطلاق كان يكون بلسان وجوب التصديق فلا تغفل‌

قوله امّا لو شك فى التخيير و الاباحة الخ اقول‌

الفرق بين هذه المسألة و بين ما سيأتى فى محلّه من الشّك فى كون المامور به شيئا واحدا او امورا متعدّدة كان بينها التّخيير اختلاف جهة البحث فان المبحوث عنه فى المقام اجراء اصالة البراءة عن وجوب ذاك الفرد و عدمه الّذى على تقدير وجوبه عدل للواجب المعلوم وجوبه و هناك فى ان الشك اذا كان فى كيفيّة الوجوب و انّه هل تعينى او تخيرى فهل تجرى قاعدة الاحتياط و تحكم بالتعيين او يجرى اصالة البراءة عن التعيّن لكونه ضيقا على المكلّف و بالجملة ففى المقام لا مجرى للبراءة شرعيّة كانت او عقلية اما الاولى فبداهة ان مساق اخبارها الامتنان على العباد يرفع ما لولاه لكان موجبا للضيق على المكلف بخلاف ما لو لا رفعه لكان المكلف فى سعة من دون فرق بين التخيير الشرعى و التخيير العقلى و اما الثانية فلانه بعد العلم باصل الوجوب و تنجزه على المكلّف و وجوب الخروج عن عهدته لا تكليف جديدا حتى يقال بقبح العقاب من دون بيان ضرورة ان العقاب على ترك التكليف المعلوم لا المشكوك نعم لا تجرى اصالة عدم وجوب الفرد المشكوك وجوبه اذا كان الشّك فى التخيير العقلى بخلاف ما اذا كان الشك‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست