responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 163

المقيدة بكونها معلومة و هذا بخلاف الامر حيث انّ اصالة البراءة يوجب التضييق و الّذى يناسب الامتنان توسعة افراد الطّبيعة بخلاف النّهى و مساق جميع تلك الاخبار الامتنان؟

قوله مدفوع اولا بانه يكفى فى الحكم الخ اقول‌

قد يقال ان الحرمة معلقة على عنوان الميتة و ح فامّا ان يقال بانه عنوان وجودى ليس عبارة عن مجرد عدم التذكية فعلى هذا لا يثبت باصالة عدم التذكية ذاك العنوان و امّا ان يقال بانه مجرد عدم التذكية فعليه يصحّ الحكم بالحرمة من جهة الاصل المذكور و قد يقال ان الحكم فى طرف المستثنى منه غير معلق على عنوان الميتة بل هو مطلق الحيوان المأكول اللحم و انّما الخارج منه عنوان المذكى فعلى هذا يبتنى على ملاحظة انه هل يكون مفاد الاستثناء التنويع ام لا بان يصير المستثنى منه من جهة وروده عليه على نوعين مذكّى و هو الحلال و غير المذكّى و هو الحرام فعلى الاول ايضا لا ينفع الاصل التحقق هو الثانى و على تقدير كون الحرمة معلّقا على الميتة ليس المراد منه الّا ما لم يذكّ كما افاده قد ره ايضا

قوله و فى جريان ذلك فى العبادات الخ اقول‌

ان قلنا بان قصد الامتثال و كل ما يتفرع عليه مثل قصد الوجه او التميّز او الجزم معتبر فى كيفية الاطاعة بحكم العقل فلا اشكال فى ان العقل يستقل فى المقام بحسن الاحتياط و الاتيان بما يحتمل كونه عبادة رجاء لادراك الواقع لحكمه بسقوط عرض الامر بالاتيان به كذلك فى حال الشّك و لو قلنا باعتبار الجزم فى حال التمكن من تحصيله بل قد عرفت فى مبحث القطع امكان القول بعدم اعتباره فى ذلك الحال ايضا و امّا لو قلنا يدخله فى نفس المامور به بحكم الشارع شطرا او شرطا فلا محيص عن عدم امكان الاحتياط فى المقام ضرورة عدم التمكن من جزم المأمور به الذى ينتفى بانتفائه و احتمال عدم جزئيته فى حال الجهل يساوق احتمال كونه توصّليا فى هذا الحال فهو مقطوع العدم بداهة ان المعلوم بحكم الوجدان عباديته على فرض كونه مامورا به واقعا مع انّه ح مخالف الفرض اذ الكلام فى الاحتياط الذى يستحسنه العقل لكونه انقيادا و هذا مستلزم لعدم كونه عبارة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست