responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 16

اختيارا و ان كان بعض مقدّماته خارجا عن الاختيار بخلاف المتجرّى حيث لم يتحقّق علّته التّامّة

قوله و يرد عليه اوّلا منع ما ذكره‌

اقول يمكن توجيه ما فى الفصول بانّ مراده من التّجرى الّذى يكون قبحه بالاعتبار الفعل المتجرّى به لا نفس الهتك فانّ الفعل الخارجىّ بذلك العنوان قبيح و بعنوان ترتّب فائدة خلاص المؤمن من القتل يعرضه الحسن و بذلك صالحنا بين القائل بالذّاتيّة و بين القائل بالاعتبارات فمراد من قال بكونهما ذاتيّين انّ التّأديب حسن ذاتا و انّ الايذاء قبيح كذلك و مراد من قال بالوجوه انّ الضّرب ليس قبيحا و لا حسنا بل حسنه من جهة التّأديب و قبحه من باب الايذاء فيكون النّزاع فى ذلك المقام لفظيّا نعم بعض الافعال ممّا لا يمكن ان يعرضه الّا عنوان واحد كالسّجود على الصّنم و السّجود على اللّه و تحقيق المقام فى محلّه‌

قوله و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريّين‌

اقول هذا اذا كان مرادهم نفى الملازمة بين العلم بالحكم الفعلى و بين حكم العقل بالتّنجز و هو المستحيل جدّا لكن يمكن ان يكون مرادهم منه نفى الملازمة بين انشاء الحكم و بين فعليّة و هو من الامور الممكنة و انّما الكلام فى وقوعه حيث يمكن انشاء الخطاب و عدم ارادة الفعل من المكلّف كما يمكن ان يكون مرادهم نفى الملازمة بين الحكم العقلىّ و بين الحكم الشّرعىّ فانّ العلم بمجرّد ملاك العقل على طريقة العدليّة و هو حسن الفعل او قبحه لا يوجب العلم بنفس الوجوب و الحرمة بل لا بدّ من احراز المصلحة فى صدور الحكم ايضا كما فى التّكاليف الّتى لم يصدر من الشّارع فى صدر الاسلام من جهة عدم المصلحة فى التّكليف ضرورة حسن الصّلاة و الزّكاة عقلا فى جميع الازمنة لكن لحكمة تاليف قلوب المؤمنين‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست