responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 155

ليكون اعمّ من الدّفع و هنا احال الايجاب المذكور لمكان استلزامه للقبح و كذا ينافى ما اجاب عن الاشكال الذى اورده على نفسه من حيث ان عدم المؤاخذة ليس من الآثار الشّرعية بان رفعه برفع منشأ الانتزاع و هو ايجاب الاحتياط و كذا ينافى ما اورده مرارا على اغلب ادلة البراءة بان ما ذكره الاخبارى من ايجاب الاحتياط و التوقف على تقدير تماميته وارد عليها ضرورة انه انّما يرد عليها اذا كان طريقيّا فالتحقيق فى الجواب ان الظاهر من التّهلكة و إن كان العقاب الاخروى إلّا انه حيث لا بيان غير هذه الاخبار و ان العقاب من دون البيان قبيح فلا يجوز الحمل على ظاهره و هذه الاخبار لا يصحّ جعلها بيانا لمكان لزوم الدّور من بيانيتها اذ يتوقف على امكان حمل التهلكة على ظاهرها و هو موقوف على البيان و هو موقوف على كون هذه الاخبار بيانا حسب الفرض و هو موقوف على كون التهلكة بمعناها الظاهر فيه و هو العقاب و لكن لا يخفى ما فيه من القلب حيث انّ التهلكة بنفسها ظاهرة فى العقاب فيكون القضيّة مسوقة لايجاب الاحتياط الذى هو البيان و صرف هذا الظاهر عن ظهوره يتوقف على قرنية نقليّة او عقليّة و الاولى مفقودة و الثانية يتوقف على عدم وجود البيان و هو يتوقف على صرف الظاهر عن ظهوره و هو دور فتامّل‌

قوله ما لا يكون اعمّ منه اقول‌

و المراد منه عدم جواز معاملة الاعمّ المطلق معه و بيانه ما افاده بقوله فان ما ورد فيه نهى الخ و ملخّصه انه و إن كان قوله كل شي‌ء مطلق الخ اخصّ من اخبار التوقف لاختصاصه بالشبهة التحريميّة و لكنه لا تشمل بعض موارد الشبهة التحريميّة و هو مورد تعارض الخبرين و يشمله اخبار التوقف فاذا خصّصناها به يجب اخراج الشبهة التحريميّة الّتى لا نصّ فيها منها دون مورد التعارض و المفروض قيام الاجماع على عدم التفكيك بينهما فيئول النّسبة بينهما من جهة الاجماع المركب الى العموم من وجه و لكن لا يخفى ان اخبار التوقف مع ذلك اعمّ منه لشمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى من الوجوبيّة و التحريميّة موضوعيّة او حكميّة بخلاف هذا الخبر فتخصّص به بان يحمل هذا على الشبهات البدوية

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست