responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 143

الاوّل خصوص الغفلة بعنوان اطلاق الكلّى على الفرد و فى الثانى خصوص الشّك كذلك و امّا وجه انه اريد منها فى الاوّل الغفلة فلان التحريم فى العدّة من الاحكام الواضحة بين المسلمين فلا يتصوّر فيه الشّك بخلاف الغفلة و كذا إرادة خصوص الشك من الثانى قلّما يتفق عدم الفحص عن حال الزّوجة التى يراد تزويجها و قلما يتفق الغفلة بكونها فى العدّة بعد الفحص بل هو ممّا يستحيل وقوعه عادة فحمله عليها حمل على فرض النادر و بالجملة استعمل الجهالة فى القدر الجامع بينهما و اريد منه فى كل مورد الفرد الغالب منه من باب اطلاق الكلّى على فرده‌

قوله تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية الخ اقول‌

الحديث يحتمل على وجوه احدها ان يكنّى الشي‌ء عن الكلّى المنقسم فعلا على قسمين كاللّحم الذى فيه قسم حلال كلحم الغنم و قسم حرام كلحم الارنب فهذا الكلّى بكلا قسميه حلال حتى تعرف الحرام و ثانيها ان يكنّى عن الكلّى الّذى يحتمل الحلّية و الحرمة من دون ان يعلم بوجود القسمين فيه فعلا و ثالثها ان يكنّى؟ عن الجزئى الّذى مندرج تحت كلى فى نوعه الحرام و الحلال فعلا على طريق الاستخدام فى ضمير كلمة فيه و ضمير لفظ منه و اختار شارح الوافية المعنى الثانى و وجهه مع انّه مخالف لظاهر جميع الفقرات انّ الشي‌ء مكنّى عن امر واحد سواء كان كلّيا او جزئيّا و الامر الواحد لو كان كلّيا لا يمكن إلّا ان يكون له حكم واحد فهو بما انّه واحد لا يتصوّر فيه ما عرفت لكن الاقوى انه فى مقام التعارض بين هذا الظهور و ظهور ساير الفقرات فى التقسيم الفعلى و وجود القسمين فيه بالفعل تقديم ظهور ساير الفقرات عليه لانه اقوى منه بمراتب لظهور قوله فيه حلال و حرام فى التقسيم الفعلى و ظهور كلمة من فى التبعيض و ح فيكون المعنى ان الكلّى المنقسم فعلا الى هذين القسمين فهو حلال فعلا حتى تعرف الحرام فليس الكلّى ح بجميع قسميه حلالا فالغاية للحكم على وجه العموم و بعنوانه لا انّه غاية لحكم العام حتّى يرد عليه انّ معرفة الحرام كيف يكون غاية الحلية المشتبه فلا يرد ما اورده بقوله و معلوم ان معرفة لحم الخنزير و حرمته لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار ضرورة انّ المراد من الغاية ان الحكم العمومى ينقطع بالعلم بالحرام منه و ليس غاية

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست