responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 131

غير معلوم و قد افاد ان المرفوع هو الاثر المترتب على الشي‌ء بعنوانه لا بعنوان الخطإ و النّسيان و اضرابهما او اضدادهما و نحن و ان كنا فى فسحة من ذلك لما ذكرنا ان المرتفع اولا و بالذات نفس التكاليف بمرتبتها الفعلية دون الشّأنيّة حتى يلزم التّصويب و لكن نجيب عن التّوهّم ايضا بان ايجاب الاحتياط و التحفظ ممّا لا يرتاب احد فى انّهما لمراعاة الواقع فى كلّ حال و مهما امكن فان رعاية الحكم الواقعى من حيث هو هو دعت الشّارع على ذلك كما لا يخفى‌

قوله وجوب الاعادة و إن كان حكما شرعيّا الخ اقول‌

ليس من احكام الشارع بل هو من احكام العقل و كذا وجوب القضاء اذا كان بالامر الاوّل نعم اذا كان بالامر الجديد فهو من الاحكام الشرعيّة فعلى هذا لا معنى لان يكون تعلّق الرفع بلحاظ رفع وجوب الاعادة حتى على القول باعتبار الاصول المثبتة ايضا اذ الاصل المثبت ما اذا ترتب الاثر الشّرعى بواسطة غير شرعيّة لا اذا لم ينته الى اثر شرعى اصلا

قوله من انّ الرفع راجع الى شرطيّة طهارة اللّباس الخ اقول‌

الآن قد جئت بالحق فان الاحكام الشرعيّة التكليفيّة او الوضعيّة حيث كانت قابلة للجعل كانت قابلة للرّفع ايضا فيكون متعلّقا بها بنفسها بلا واسطة للعروض لا يقال انّ هذا مسلّم فى الاحكام التكليفيّة دون الوضعيّة لكونها منتزعة من الاولى حيث قلنا انّ الانتزاع لا ينافى ما ندّعى اصلا اذ المراد بكونه حكما شرعيّا انّه ممّا تناله يد تصرف الشّارع و لو مع الواسطة و التسبيب لا خصوص ما تناله بلا واسطة و ما يكون جعله بالمباشرة و ح فيكون الحديث حاكما على الادلّة المثبتة للاجزاء و الشرائط فيحكم بمقتضى تحكيمه ان الجزئية و الشّرطيّة [1] برفع المجعولات الابتدائية ايضا بان يقال ان الوجوب المتعلّق بهذه الهيئة التركيبيّة المشتملة على هذه الاجزاء و الشرائط الغير المعلومة او المنسيّة مرفوع فان قلت فح من اين يثبت وجوب الهيئة التأليفيّة العارية عنها قلنا الجمع بين ادلة مطلق الاجزاء و الشرائط و بين الحديث يقتضى وجوب الهيئة الثّانية كما هو قضيّة تحكيمه عليها فتلخّص ممّا ذكرنا انّ المرفوع فى الاجزاء المشكوكة امّا نفس الجزئية و امّا وجوب‌


[1] و المانعيّة مثلا مختصة بحال الذكر و العلم و يمكن تصحيحه على فرض اختصاص الحديث‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست