نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 117
كلام واحدا الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الكلام فى البراءة
الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم اجمعين
قوله فلو ورد فى مورده حكم اقول
تفصيل ما فى المقام انّ الاحكام المتعلقة على الاشياء بحسب عناوينها الواقعيّة احكام واقعيّة و كذلك المتعلقة عليها بعنوان تقيّدها بحال من حالات المكلّف سوى العلم و الجهل كالاضطرار و الاكراه و غيرهما فوجوب التيمم و الجبيرة لغير القادر على الغسل و الوضوء و الاكتفاء بالقعود بدلا عن القيام فى الصّلاة و غير ذلك من الاحكام المتعلقة عليها باعتبار طرو حال من الاحوال للمكلّف احكام واقعيّة و لا ضير فى تسميتها بالواقعية الثّانويّة و اما الاحكام المتعلقة عليها حال الجهل فإن كان فى مورد الجهل لا بعنوانه غاية الامر ان العقل يحكم بكون الحكم للجاهل لا للعالم فهو مورد الامارات فمؤدّاها احكام ظاهريّة و امّا إن كان باعتبار الشك و بعنوان الجهل فهو على انحاء فتارة يكون بعنوان رعاية الواقع تمام المراعات فهو عبارة عن الاحتياط و تارة بعنوان البناء على انه هو الواقع بملاحظة مراعاة الواقع فى الجملة و هو فيما اصاب كما فى الاستصحاب و البناء على الاكثر فى الشّكّ فى الركعات و تارة على وجه يكون وظيفة فعليّة للمكلّف من دون مراعاة الواقع اصلا كما فى اصالة البراءة و اصالة الطّهارة و اصالة الحلّية فانّها وظيفة فعليّة و الاولى تسمية هذه الاحكام بالواقعية الثّانويّة و امّا الاولى فهى المختصّة باسم الظّاهريّة و لكن الامر فيه سهل
قوله يظهر لك وجه تقديم الخ اقول
التحقيق ان تقديم الامارات على الاصول من باب الورود حقيقة و بيانه يتوقف على تمهيد مقدمات الاولى ان الاحكام الثابتة بالاصول الشرعيّة احكام فعليّة لا انّها احكام اقتضائية و جهتية بحيث تجرى اصالة الحل فى موضوع من الموضوعات من بعض الجهات و ان حكم بحرمته من جهات اخرى كما اذا علم بكون الحيوان المشكوك فى حلية كل لحمه موطوء فالعلم
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 117