responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 113

جاء به النّبىّ ص و على هذا فلو خرج الشّيعى من اصل مذهبه و التزم بمذهب؟ اهل السّنة يعلم من حاله انه اعتقد عدم كون هذا المذهب ممّا جاء به النّبى ص بخلاف بقائه على التشيع و انكاره لجواز المتعة مثلا

قوله يمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب المعرفة الخ اقول‌

الحق انّ المراد من المعرفة فى الآية معرفة اللّه تعالى و لا يدل على وجوب ساير المعارف و ليست فى مقام بيان وجوب اىّ معرفة و انّما هى فى مقام ان الغرض من الخلق مقصور فى حصول المعرفة و كذا الرّواية واردة فى مقام بيان افضلية الصلاة الخمس من غيرها من العبادات لا بيان اقسام المعرفة الواجبة و كذا آية النفر بضميمة تفسير الامام المستفاد من استشهاده لا تدلّ الّا على بيان طريق حصول المعرفة

قوله او عدم اشتراطه ايضا الخ اقول‌

المراد منه عدم اشتراط الاقرار و كذا عدم اشتراط عدم الانكار إلّا اذا علم كونه من الدين فيعتبر الاقرار به ح من حيث انه اقرار و تصديق للنّبى و هو لا ينافى عدم اشتراط الاقرار به و لا عدم اشتراط عدم الانكار من حيث الموضوعيّة و هذا هو الحق و لذا قواه ايضا و قد يفهم منه عدم اضرار انكارها مطلقا حتى من حيث الطريقيّة فيورد على العبارة بانه كيف لا يضر الانكار مع انه مستلزم لانكار النبى ص‌

قوله الاجماع على ان المخطى فى العقائد غير معذور الخ اقول‌

فيه اولا ان مثل المسألة غير قابل للاجماع المصطلح و ثانيا ان وجه عدم المعذورية إن كان الخطأ فى الاعتقاد كان دائما من جهة التقصير بخلاف الخطاء فى الفروع ففيه ما لا يخفى بداهة انه كما يمكن كونه عن تقصير كذلك يمكن كونه عن قصور و إن كان مع كونه عن قصور فلا يخفى انّه موجب لتخصيص حكم العقل القطعى بقبح عقاب الجاهل القاصر من دون بيان و برهان و يوجب تجويز التكليف بما لا طريق اليه اصلا بل يوجب تكليف ما لا يطاق امثاله اذا حصل القطع بالخلاف و لا ريب انه لا فرق فى حكم العقل بذلك بين الاصول و الفروع و اما الاستدلال بالآية فهو انما يتم لو كان المراد بالاجتهاد فيها معناه المصطلح و هو النظر و الاستدلال و ليس كذلك بل المراد منه المجاهدة مع النفس و لكن مع تخلية النفس عن التعصّب و الفساد و تجريد

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست