responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 112

بالممكن الوجود و تخصيص العدل من بين الصفات من جهة انكار الاشاعرة له و من باب مزيد الاهتمام اليه حيث ان باب الثواب و العقاب و الجزاء للاعمال كلّها يتوقف على معرفة هذه الصفة

وهم و دفع‌

قد عرفت انّ الانكار بما جاء به النّبى ص راجع الى تكذيبه ص او انه يوجب الكفر من جهة الموضوعيّة فكيف يحكم بكفر منكرى حرمة الخمر و لا يحكم بكفر منكرى الولاية و اجاب عنه شيخنا الحاج ميرزا حسين (رحمة اللّه عليه) فى مجلس بحثه بانه قبل صيرورة المذهب الخاص من فرق الاسلام ضروريّا كلّما حدث مذهب من المذاهب يعدّ من فرق المسلمين و لمّا تمت المذاهب و الفرق و صار كل مذهب ضروريّا عند اهله لا ضروريّا عند جميع الفرق فكلّ من دخل فى فرقة خاصّة و التزم لجميع عقايد ذلك الفرقة اجمالا او تفصيلا كان معدودا فى زمرة المسلمين و امّا من التزم بمذهب خاصّ من تلك الفرق و لكن ينكر بعض لوازم ذلك المذهب كحرمة الخمر مثلا فلا يعدّ من فرق المسلمين و لو كان الانكار المذكور من لوازم فرقة اخرى حيث انّ هذا الرّجل ان كان من فرقة قائلة بحرمة الخمر فلا معنى لانكاره ايّاها و ان كان من فرقة منكرة لها فلا بدّ له من الالتزام بسائر لوازم ذلك الفرقة فلا يعدّ ح من فرق المسلمين مثلا ان كان من فرق اهل السّنة و الجماعة و كان منكرا العقد التمتع فحيث انه معترف بسائر لوازم ذلك المذهب فهو مسلّم قطعا و امّا ان شيعيّا و كان منكرا له فهو كافر قطعا اذ ليس من فرق المسلمين من كانت له هذه الهيئة التركيبيّة من الاعتقادات لكن لا يخفى انّه انّما يتمّ ذلك بناء على كفر منكرى الضّروريات من باب الموضوعيّة و امّا بناء على كونه من باب تكذيب النبىّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فالسرّ فيه ان من كان مذهبه التشيّع كان يعلم بالضّرورة ان صحّة عقد التمتع ممّا جاء به النّبىّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فانكاره ايّاها تكذيب له ص بخلاف خلافة مولانا امير المؤمنين (عليه السّلام) عند اهل السّنة حيث انّها ليست عندهم ممّا علم بالضّرورة كونه ممّا

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست