responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 11

الّذى هو الكشف النّاقص لا الصّفة الخاصّة و الامارات ايضا تعتبر من حيث انّها طريق و كاشف عن الواقع بالكشف النّاقص فيتمّ كشفه بالدّليل القائم على اعتباره نعم يشكل من جهة انّ الموضوع هو الخمر الواقعىّ الّذى قام اليه الظّنّ فوجود الظّنّ قطعىّ و امّا انّه خمر واقعىّ فانّى لنا طريق اليه قلت يمكن ان يستفاد من دليل اعتبار الامارات انّه اذا قامت على خمريّة شي‌ء يترتّب عليه احكام الخمر الواقعىّ فهى مثبتة للواقع ايضا بدلالة الاقتضاء و الّا لزم التّكليف بما لا طريق اليه اصلا اذ لو كان طريقه العلم لزم الخلف‌

قوله قد عرفت انّ القاطع‌

اقول يمكن تحرير المسألة كلاميّة من وجهين احدهما البحث عن فعل الخالق من حيث صحّة العقاب او الذّم على المتجرّى و الثّواب و المدح على المنقاد و استحقاق الثّواب و العقاب على هذين العنوانين و معنى الاستحقاق هنا عدم كونهما جزافا بمعنى انّه لا يعدّ الثّواب فى مقابل الانقياد و العقاب فى مقابل التّجرى عبثا و سفها و ليس معناه انّه لو ترك المولى الثّواب و العقاب كان ذلك ظلما كترك اعطاء الاجرة على الاجير فيشكل الفرق بينه و بين التّفضّل المحض و يمكن التّفرقة بانّ الاوّل فى مقابل الاعمال الخارجيّة و الثّانى بازاء الملكات الحسنة و الّا فلا بدّ فى التّفضل من الجهة المرجّحة ايضا و الثّانى البحث فى حسن فعل العبد و قبحه سواء كان البحث عن الفعل الّذى تحقّق فى ضمنه التّجرّى و الانقياد او عن الارادة القلبيّة و يمكن تحريرها اصوليّة من حيث استتباع الحسن و القبح المذكورين بعد الفراغ عن ثبوتهما للحكم بالوجوب و الحرمة بقاعدة الملازمة و لكن ظاهر كلام المصنّف ره تحريرها فقهيّة و بالجملة فيقع البحث تارة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست