responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 100

مفتقر الى العلّة الموجدة فالغرض مما افاد بيان حيثية الفرق‌

قوله و حجيّتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة

لا يخفى ان المعلوم من هذه الملازمة و المقدار المتيقن منها انه لا يمكن حجّية الاولويّة مع عدم حجّية الخبر الصّحيح او الموثق لا الخبر الضّعيف و ما يدلّ على المنع من الاولويّة كخبر أبان من الاخبار الضعاف مضافا الى عمل غير واحد من الاصحاب على الاولوية فى غير واحد من الموارد فكيف يمنع عن احتمال حجيتها مع عدم حجّية الخبر الدال على المنع عنها و لعلّه لذا امر بالتّامّل‌

قوله و هل يلحق به كلّ ما قام المتيقن على اعتباره اقول‌

ان قلنا ان المستكشف من الدّليل كون النتيجة هو الظنّ الواصل بنفسه لزم الاقتصار على المتيقن او ما يثبت ترجيحه بين الظنون على تقدير وجودهما و كفايتهما و الا فيلزم التعميم بمطلق الظنون و ان قلنا بحجّية مطلق الظنون و لو لم يصل اصلا لا بنفسه و لا بطريقه فقد عرفت ان اللازم منه الاحتياط فى الطرق ان لم يلزم منه العسر و الحرج و الا فينتهى الى حكومة العقل و اما على القول بحجية الطريق الواصل و لو بطريقه فلو ثبت الترجيح او وجد المقدار المتيقن بالمقدار الكافى منهما فى معظم الفقه فهو المطلوب و الا فان وجد منهما ما يدل على حجّية غيرهما من الظنون و امكن الاكتفاء بها فكذلك و الا فيجرى دليل الانسداد مرة اخرى و هكذا حتى ينتهى الامر الى حجّية ما يدل على حجّية مقدار واف بمعظم الفقه و الا فينتهى الامر الى حكومة العقل‌

قوله و المفروض عدم جريان حكم العقل فى غير مورد العلة الخ اقول‌

لا يخفى انه اذا استكشف من دليل الانسداد حجّية الاخبار او غيرهما من الامارات المظنونة الاعتبار كان كقيام الدّليل النقلى على حجيتها بالخصوص و اذا كانت غير وافية او علم اجمالا بمعارضات و مزاحمات لها و ضمنا من بين مشكوكات الاعتبار اليها بالمقدار المقصود او ما يحصل به العلم بحصول تلك المعارضات و المزاحمات كان هذا المقدار من المشكوكات مثل المظنونات الاعتبار فى كونها كما ثبت حجبوا بالدليل النقلى بلا فرق فاذا ثبت من الدّليل النقلى حجّية

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست