responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 10

تعلّق القطع به حتّى يستلزم لحاظ نفس القطع ايضا بالاستقلال بل بمعنى ملاحظة انّ مؤدّى الظّنّ متى تحقّق بمنزلة الواقع متى وجد و متى تحقّق باىّ حالة كان التّنزيل غير منفكّ عن طبيعته و وجوده فيشمل حال كونه مقطوعا ايضا فيكون التّنزيل كلوازم الماهيّة الّتى لا تنفكّ عن حال من احواله و طور من اطواره فكان المظنون كالمعلوم فى جميع الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الاولى و بعنوان انّه مقطوع‌

قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ اقول‌

اورد عليه سيّد الاساطين الميرزا الشّيرازى ره على ما حكاه شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاه بكون الحكم معلّقا على عنوان الوفاء فالتّصدّق انّما يجب لكونه وفاء فيكون من الاصول المثبتة و اجاب عنه دام علاه بانّ الوفاء عنوان مشير الى ما هو وفاء بالحمل الشّائع و هو نفس التّصدّق فى النّذر و البيع فى العقد فقوله اوفوا بمنزلة القول بالاتيان بهذه الامور كقولك اكرم هؤلاء مشيرا الى افراد خاصّة من باب الجمع فى التّعبير فتعليق الحكم بعنوان الوفاء لكونه عنوانا جامعا

قوله و الظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع‌

اقول قد عرفت عدم استقامته فى الظّنّ الثّابت بدليل الانسداد على الحكومة فانّه تمام الموضوع لحكم العقل نعم هو طريق بناء على طريقة الكشف و كذا على اعتباره بالخصوص لكن لحكم نفسه لا لمتعلّقه و ان كان تمام الموضوع ايضا للحكم الظّاهرى‌

قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ‌

اقول الظّنّ الماخوذ فى الموضوع على وجه الطّريقيّة يقوم مقامه الامارات و انّه يمكن استفادته من ادلّة اعتبارها بان يقال انّ المفروض مثلا حرمة الخمر الواقعىّ الّذى قام اليه الظنّ‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست