responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد نویسنده : سلطان العلماء    جلد : 1  صفحه : 57

بان يقال الفساد عدم الصحة مما من شأنه الصحة و لو جعلا كما يقال العمى عدم البصر مما من شأنه البصر و يفترقان من حيث ثبوت الخصوصية فى المنشأ للعمى و عدمها فى المنشأ للفساد و المفروض ان الانقسام الى الصحيح و الفاسد انما هو باعتبار الشرائط الشرعية بعد صدق العقد عرفا فلا وجه لدعوى بناء العقلاء على كون الناقص فاسدا عندهم و الشارع قد امضاه كذلك و ليس لفظ الفاسد موضوعا لاثر شرعى حتى يقال بصدقه عرفا على الناقص يترتب عليه حكمه (و لا يخفى انه لا فرق فى انحاء الشروط فيما اذا كانت مسبوقة بالعدم مثلا اذا كان الامام متنفلا على غير القبلة فى واد يعرف الامام جهة القبلة مع كون المأموم جاهلا ثم اشتغل بالصلاة الواجبة الى جهة يشك المأموم فى كونه مستقبلا للقبلة مع يقينه بعدم الشرط سابقا فاصالة عدم شرط الاستقبال لا تثبت بطلان وجود الصلاة الصادرة من الامام بل موضوع البطلان هو لا الصلاة التامة فقضية جريان اصالة الصحة فى صلاة الامام صحة الصلاة خلفه‌

[في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي‌]

(تتميم وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمى كاستصحاب عدم الملكية و نحوه من الاحكام الوضعية و التكليفية من باب الورود لان الشك فى بقاء الحالة السابقة و عدمها على الفعل المشكوك ناش عن الشك فى صحة ذلك الفعل و تماميته فاذا كانت قضية اصالة الصحة كون ذلك صحيحا تاما جامعا للشروط ترتب عليه حكمه وضعا و تكليفا فيترتب عليه عدم الفساد اذ الموضوع بمنزلة العلة الصورية بالنسبة الى حكمه المتأخر عنه رتبة بلا واسطة و مع الواسطة فالشك فى الحكم بالفساد مسبب عن الشك فى ثبوت الموضوع الجامع لشروطه فاذا حكم بصحة العقد ترتب عليه عدم الفساد بعد ترتب الملكية و نحوها عليه (و اما فى الاستصحاب الموضوعى فالامر بالعكس بمعنى نشوء الشك فى الصحة و عدمها من الشك فى الشروط و عدمه فاستصحاب الشرط المسبوق بالوجود السابق يغنى عن اصالة الصحة و قد عرفت ان استصحاب عدم الشرط لا تنهض لاثبات اتصاف العقد الناقص بالفساد فيكون العقد الناقص موردا لاصالة الصحة لا لاصالة الفساد و قد تقدم وجه آخر لتقديم اصالة الصحة و هو من باب الاخصية و لو على تقدير كون النسبة بين الاستصحاب و اصالة الصحة عموما من وجه نظرا الى قلة موارد افتراقها عن الاستصحاب بحيث يلزم من الحكم بدخول مورد الاجتماع تحت دليل الاستصحاب كون ورود تلك القاعدة الكلية

نام کتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد نویسنده : سلطان العلماء    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست