responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 126

هو واضح- فافهم إن شاء اللّه بعونه و تأييده.

قوله (قده): ليست بحيث تصلح- الخ.

لأن مرجع التمسك بالغلبة هو اثبات الوضع بالاستحسان، و هو غير صحيح، فلا يصلح لمعارضة الأصل الثابت حجيته. و إن شئت فقل:

ان الظاهر لا يصلح لمعارضة الاصل. فيبقى الاصل سليما عن المعارض‌

إن قلت: إن الأصل الجاري في مباحث الألفاظ لا بد و أن يفيد الظن، و لا ريب في أن الظاهر إذا كان على خلاف الأصل فلا محالة يرتفع مناط حجية الأصل و ملاكه، و هو وصف الظن.

قلت: لا نسلم أن المناط هو الظن الفعلي الشخصي. بل المناط هو الظن النوعي، و هو لا يرتفع مع قيام الظن الفعلي على الخلاف.

قوله (قده): بل أولى منه.

بل ليس في التقييد ارتكاب لتجوز و مخالفة أصل، على ما هو الحق من استعمال المطلق في معناه الموضوع له و انفهام التقييد من الخارج، فيكون من باب تعدد الدال و المدلول.

قوله (قده): و اعلم أن كلا من التخصيص- الخ.

مقصوده من التعميم إنما هو التعميم بحسب أفراد كل نوع من الأنواع الثلاثة لا بحسب تلك الانواع. و قوله «بالنسبة» متعلق بقوله «فيعتبر» و مرامه- (قدس سره)- أن الراجح و المرجوح النوعيين قد يكون فرده قريبا راجحا و قد يكون بعيدا مرجوحا، فاذا كان نوعان مثلا احدهما راجح و الآخر مرجوح فلا يخلو الفردان و الشخصان المندرجان تحتهما إما أن يكونا متماثلين في القرب و البعد و الرجحان و المرجوحية، و إما أن يكون فرد

نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست